صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …
صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …
صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …
صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …
صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …
صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …
صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …