منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين8

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين8 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين8   منهاج الصالحين8 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am



صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4(
( مسألة 224 ) : اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه مثلا ولم يكن القطع مما يؤدي
إلى الموت غالبا ، فقطعها فمات فلا قود وكذلك لا دية على القاطع إذا كان قد
أخذ البراءة من الآمر وإلا فعليه الدية .
صفحه)98 ( - سطر) 7(
( مسألة 225 ) : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ ، فان لم يسر القطع ، فعلى الجاني
دية تمام تلك الاعضاء المقطوعة ، وإن سرى فان كان القطع متفرقا فعليه دية كل
عضو إلا الاخير زائدة على دية النفس وأما العضو الاخير المترتب على قطعه الموت
فتتداخل ديته في دية النفس وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية
النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وان شك في السراية ، فهل لولي
المجني عليه مطالبة الجاني بدية الاعضاء المقطوعة أم ليس له إلا دية النفس ؟
قولان : الاظهر هو الاول .
صفحه)98 ( - سطر)14(
موجبات الضمان وهي أمران : ( المباشرة ، التسبيب ) . ( مسألة 226 ) : من
قتل نفسا من دون قصد اليه ، ولا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة ، كمن رمى هدفا
فأصاب انسانا أو ضرب صبيا مثلا تأديبا فمات اتفاقا أو نحو ذلك ففيه الدية
دون القصاص .
صفحه)98 ( - سطر)19(
( مسألة 227 ) : يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة اذا عالج المجنون أو الصبي
بدون اذن وليه ، أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه ، وكذلك مع الاذن اذا قصر وأما
اذا اذن له المريض في علاجه ولم يقصر ، ولكنه آل إلى التلف اتفاقا ، فهل عليه
ضمان أم لا ؟ قولان : الاقرب هو الاول وكذلك الحال اذا عالج
......................................99......................................
حيوانا باذن صاحبه وآل إلى التلف هذا اذ ، لم يأخذ الطبيب البراءة من المريض
أو وليه أوصاحب الدابة . وأما اذا أخذها فلا ضمان عليه .
صفحه)99 ( - سطر) 3(
( مسألة 228 ) : اذا انقلت النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها ، قيل
ان الدية في ماله ، وقيل انها على عاقلته وفي كلا القولين اشكال والاقرب عدم
ثبوت الدية .
صفحه)99 ( - سطر) 6(
( مسألة 229 ) : لو اتلفت الظئر طفلا وهي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها ، فان
كانت انما ظايرت طلبا للعز والفخر ، فالدية في مالها ، وان كانت مظايرتها
للفقر ، فالدية على عاقلتها .
صفحه)99 ( - سطر) 9(
( مسألة 230 ) : اذاأعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل او دبر او ضمها اليه بعنف
فماتت الزوجة فلا قود ولكن يضمن الدية في ماله . وكذلك الحال في الزوجة إذا
أعنفت بزوجها فمات .
صفحه)99 ( - سطر)12(
( مسألة 231 ) : من حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فعليه ديته في ماله ويضمن
المال إذا تلف منه شئ على المشهور وفيهما إشكال والاقرب أن الدية على العاقلة
ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأمونا غير مفرط .
صفحه)99 ( - سطر)15(
( مسألة 232 ) : من صاح على احد فمات ، فان كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في
محل يترتب عليها الموت عادة وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود وإلا فعليه
الدية هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصيحة وإلا فلا شئ عليه ومثل ذلك ما
لو شهر سلاحه في وجه إنسان فمات .
صفحه)99 ( - سطر)19(
( مسألة 233 ) : لو صدم شخصا عمدا غير قاصد لقتله ، ولم تكن الصدمة مما يترتب
عليه الموت عادة ، فاتفق موته فديته في مال الصادم وأما اذا مات الصادم فدمه
هدر وكذلك اذا كان الصادم المقتول غير قاصد للصدم وكان المصدوم واقفا في ملكه
أو نحوه مما لا يكون فيه تفريط من قبله وأما اذا كان واقفا في مكان لا يسوغ له
الوقوف فيه كما اذا وقف في طريق المسلمين وكان ضيقا فصدمه انسان من غير قصد
فمات كان ضمانه على المصدوم .
......................................100.....................................
صفحه)100 ( - سطر) 1(
( مسألة 234 ) : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا ، ضمن كل
واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين أو مدبرين أو
مختلفين .
صفحه)100 ( - سطر) 4(
( مسألة 235 ) : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد منهما
نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الارش هذا اذا كان الفارس مالكا للفرس . وأما
اذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله اذا كان التلف
مستندا إلى فعل الفارس . وأما اذا استند إلى أمر آخر كاطارة الريح ونحوها مما
هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما اذا كان الاصطدام من طرف
واحد ، أو كان التعدي منه فانه لا ضمان حينئذ على الطرف الاخر ، بل الضمان على
المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في غير الفرس من المراكب سواء
أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها .
صفحه)100 ( - سطر)12(
( مسألة 236 ) : اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو باذن ولييهما اذنا سائغا
فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر .
صفحه)100 ( - سطر)14(
( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم راجلين أم
مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما .
صفحه)100 ( - سطر)16(
( مسألة 238 ) : اذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى العبد ولاله من
دية العبد شئ .
صفحه)100 ( - سطر)18(
( مسألة 239 ) : اذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن الآخر نصف دية
المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
صفحه)100 ( - سطر)20(
( مسألة 240 ) : اذااصطدمت امرأتان احداهما حامل والاخرى غير حامل فماتتا سقطت
ديتهما واذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته ان كان القتل شبيه عمد ،
كما اذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، والا
......................................101.....................................
فالقتل خطأ محض ، فالدية على عاقلتهما . ومن ذلك يظهر حال ما اذا كانت كلتاهما
حاملا .
صفحه)101 ( - سطر) 3(
( مسألة 241 ) : لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا إتفاقا، فالدية
على عاقلة الرامي وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال ، وحذره فعبر
والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شئ . ولو اصطحب العابر
صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فية دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما ؟
فيه خلاف ، والاقرب هو التفصيل فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية
ومن كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك .
صفحه)101 ( - سطر) 9(
( مسألة 242 ) : اذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن .
صفحه)101 ( - سطر)10(
( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله ، فان كان قاصدا قتله
أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القود والا فعليه الدية وان قصد السقوط على
غيره ولكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته .
صفحه)101 ( - سطر)13(
( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير إختياره كما لو القته الريح
الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية لا عليه ولا على
عاقلته ، كما لا قصاص عليه .
صفحه)101 ( - سطر)16(
( مسألة 245 ) : لو دفع شخصا على آخر فان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع بلا
إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو يرجع إلى الدافع .
صفحه)101 ( - سطر)19(
( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية
المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون
المنخوسة .
......................................102.....................................
صفحه)102 ( - سطر) 1(
( فروع ) ( الاول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع
إلى منزله ، فان فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم : ان ادعى أهل الرجل القتل
على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
صفحه)102 ( - سطر) 5(
( الثاني ) - أن الظئر اذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت مالم يثبت كذبها
فان علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم احضارها
الولد ، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
صفحه)102 ( - سطر) 8(
( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة اخرى ودفعت الولد اليها بغير اذن أهله،
فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
صفحه)102 ( - سطر)10(
( فروع التسبيب ) ( مسألة 247 ) : اذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها
فجاء الزوج وقتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والاقرب عدم الضمان .
صفحه)102 ( - سطر)13(
( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ، ولو وضعه
في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته ، وكذلك
لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها
شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا اذا كان العابر جاهلا بالحال ، وأما اذا كان
عالما بها فلا ضمان له .
صفحه)102 ( - سطر)18(
( مسألة 249 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ، فاتفق وقوع
شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .
صفحه)102 ( - سطر)20(
( مسألة 250 ) : لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم اذا
كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال اذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم حكم التبري
عن الضمان .
......................................103.....................................
صفحه)103 ( - سطر) 1(
( مسألة 251 ) : اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما اذا اشتركوا في هدم
حائط مثلا ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول والباقي منها
على عاقلة الباقين، فاذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لانه نصيب
المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي، واذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث
الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا .
صفحه)103 ( - سطر) 6(
( مسألة 252 ) : لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله ، كما لو أسمر
مسمارا فقلع لوحة أو أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو
نفس .
صفحه)103 ( - سطر) 9(
( مسألة 253 ) : لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره
عليه اذا كان قد بناه في ملكه أو في مكان مباح ، وكذلك الحال لو وقع في طريق
فمات شخص بغباره، نعم : لو بناه مائلا إلى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع
على انسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن ، ولو بناه في ملكه ثم مال إلى الطريق أو
إلى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال وتمكنه من الازالة أو
الاصلاح قبل وقوعه ، ولو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الازالة أو الاصلاح لم يضمن .
صفحه)103 ( - سطر)16(
( مسألة 254 ) : يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على
انسان أو حيوان فتلف لم يضمن نعم : اذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك
بالحال وتمكنه من الازالة أو الاصلاح ضمن وفي حكم ذلك اخراج الرواشن والاجنحة .
صفحه)103 ( - سطر)20(
( مسألة 255 ) : لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا لم يضمن الا
اذا كانت في معرض السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فانه يضمن
ولو أججها في ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها
......................................104.....................................
من الاموال والانفس ولو كان قاصدا اتلاف النفس أو كان التاجيج مما يترتب عليه
ذلك عادة وان لم يكن المقصود اتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكنا من الفرار
والتخلص ثبت عليه القود .
صفحه)104 ( - سطر) 4(
( مسألة 256 ) : لو ألقى قشر بطيخ أو موز ونحوه في الطريق ، أو أسال الماء فيه
فزلق به انسان فتلف أو كسرت رجله مثلا ضمن .
صفحه)104 ( - سطر) 6(
( مسألة 257 ) : لو وضع اناء على حائط وكان فيمعرض السقوط فسقط فتلف به انسان
أو حيوان ضمن ، وان لم يكن كذلك وسقط اتفاقا لعارض لم يضمن .
صفحه)104 ( - سطر) 9(
( مسألة 258 ) : يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة ، كالبعير المغتلم ،
والكلب العقور فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما نعم : لو جهل المالك
بالحال أو علم ، ولكنه لم يفرط فلا ضمان عليه ولو جنى على صائلة ، فان كان دفاعا
عن نفسه أو ماله لم يضمن والاضمن. وان كانت جنايته انتقاما من جنايتها على نفس
محترمة أو غيرها .
صفحه)104 ( - سطر)14(
( مسألة 259 ) : إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار - كما جرت العادة به -
فلا ضمان فيما أفسدته البهائم نعم : إذا أفسدته ليلا فعلى صاحبها الضمان .
صفحه)104 ( - سطر)17(
( مسألة 260 ) : لو هجمت دابة على اخرى ، فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها
إذا فرط في حفظها ، وإلا فلا ، ولو جنت بها المدخولة كانت هدرا .
صفحه)104 ( - سطر)20(
( مسألة 261 ) : اذا دخل دارقوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ان كان الدخول باذنهم
والا فلا ضمان عليهم واذا عقر الكلب انسانا خارج الدار، فان كان العقر في النهار
ضمن صاحبه ، وان كان في الليل فلا ضمان .
صفحه)104 ( - سطر)23(
( مسألة 262 ) : اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد ، فهل يضمن مالكها ؟
......................................105.....................................
قال الشيخ نعم : بالتفريط مع الضراوة ، والاظهر عدم الضمان مطلقا .
صفحه)105 ( - سطر) 2(
( مسألة 263 ) : يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها وكذلك ما تجنيه
برجليها ان كانت الجناية مستندة اليهما بأن كانت بتفريط منهما والا فلا ضمان
كما أنهما لا يضمنان ما ضربته الدابة بحافرها الا اذا عبث بها أحد ، فيضمن
العابث جنايتها وأما السائق فيضمن ما تجنيه الدابة برجلها دون يدها الا اذا
كانت الجناية مستندة اليه بتفريطه فانه يضمن .
صفحه)105 ( - سطر) 7(
( مسألة 264 ) : المشهور أن من وقف بدابته فعليه ضمان ما تصيبه بيدها ورجلها
وفيه اشكال ، والاقرب : عدم الضمان .
صفحه)105 ( - سطر) 9(
( مسألة 265 ) : لو ركب الدابة رديفان ، فوطأت شخصا فمات أو جرح ، فالضمان
عليهما بالسوية .
صفحه)105 ( - سطر)11(
( مسألة 266 ) : اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها نعم:
لو كان القاؤها له مستندا إلى تنفيره ضمن .
صفحه)105 ( - سطر)13(
( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا ، ضمن المولى ديته ،
ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغا أو غير بالغ ولو كانت جنايتها على مال
لم يضمن .
صفحه)105 ( - سطر)16(
( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه انسان ، ففر وألقى نفسه في بئر أو من شاهق
اختيارا فمات فلاضمان عليه وأما اذا كان بغير اختيار كما اذا كان أعمى أو بصيرا
لا يعلم به ، فقيل : انه يضمن ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم الضمان
وكذلك الحال اذا اضطره إلى مضيق فافترسه سبع اتفاقا أو ما شاكل ذلك .
صفحه)105 ( - سطر)21(
( مسألة 269 ) : لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة وكان في معرض السقوط
فوقع فمات ، ضمن ديته ولو أركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ، ضمن ديتهما تماما
ان كان المركب واحدا ، وان كانا اثنين فعلى كل واحد منهما نصف دية
......................................106.....................................
كل منهما وان كانوا ثلاثة فعلى كل منهم ثلث دية كل منهما وهكذا وكذلك الحال اذا
أركبهما وليهما مع وجود المفسدة فيه .
صفحه)106 ( - سطر) 3(
( فروع تزاحم الموجبات ) ( مسألة 270 ) : اذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل
والآخر سببا له ضمن المباشر كما اذا حفر بئرا في غير ملكه ودفع الآخر ثالثا
اليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع اذا كان عالما ، وأما اذا كان جاهلا
فالمشهور : أن الضمان على الحافر ، وفيه اشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما
واذا أمسك أحدهما شخصا وذبحه الآخر فالقاتل هو الذابح كما تقدم واذا وضع حجرا
- مثلا - في كفة المنجنيق وجذبه الآخر فاصاب شخصا فمات أو جرح فالضمان على
الجاذب دون الواضع .
صفحه)106 ( - سطر)11(
( مسألة 271 ) : لو حفر بئرا في ملكه وغطاها ودعا غيره فسقط فيها فان كانت
البئر في معرض السقوط كما لو كانت في ممر الدار وكان قاصدا للقتل أو كان
السقوط فيها مما يقتل غالبا ثبت القود والا فعليه الدية وان لم تكن في معرض
السقوط واتفق سقوطه فيها لم يضمن .
صفحه)106 ( - سطر)15(
( مسألة 272 ) : لو اجتمع سببان لموت شخص ، كما اذا وضع أحد حجرا - مثلا - في
غير ملكه وحفر الآخر بئرا فيه فعثر ثالث بالحجر وسقط في البئر فمات فالاشهر :
ان الضمان على من سبقت جنايته ، وفيه اشكال ، فالاظهر : ان الضمان على كليهما
نعم: اذا كان أحدهما متعديا كما اذا حفر بئرا في غير ملكه والآخر لم يكن متعديا
كما اذا وضع حجرا في ملكه فمات العاثر بسقوطه في البئر فالضمان على المتعدي .
صفحه)106 ( - سطر)21(
( مسألة 273 ) : اذا حفر بئرا في الطريق عدوانا فسقط شخصان فيها فهلك كل واحد
منهما بسقوط الآخر فيها فالضمان على الحافر .
......................................107.....................................
صفحه)107 ( - سطر) 1(
( مسألة 274 ) : لو قال لاخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق والخطر
وكانت هناك قرينة على المجانية وعدم ضمان الآمر فالقاه المأمور فلا ضمان على
الآمر ، ولو امر به وقال وعلي ضمانه ضمن اذا كان الالقاء لدفع الخوف ونحوه من
الدواعي العقلائية واما اذا لم يكن ذلك ومع هذا قال : الق متاعك في البحر وعلي
ضمانه ، فالمشهور على انه لا ضمان عليه بل ادعي الاجماع عليه ، وفيه اشكال ،
والاقرب هو الضمان .
صفحه)107 ( - سطر) 7(
( مسألة 275 ) : لو امر شخصا بالقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب
السفينة ضمانه ، فان قال ذلك من قبلهم بتخيل انهم راضون به ولكنهم بعد ذلك
اظهروا عدم الرضا به ، ضمن الآمر بقدر حصته دون تمام المال وكذلك الحال فيما
اذا ادعى الاذن من قبلهم ولكنهم انكروا ذلك واما اذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم
او بدونه ولكن مع ذلك قال لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن ، فانه يضمن التمام اذا لم
يقبلوا .
صفحه)107 ( - سطر)13(
( مسألة 276 ) : اذا وقع من شاهق او في بئر او ما شاكل ذلك فتعلق بأخر ضمن
ديته ، واذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الاول والثاني نصف دية الثالث ،
واذا تعلق الثالث بالرابع ضمن كل من الثلاثة ثلث دية الرابع، واذا تعلق الرابع
بالخامس ضمن كل من الاربعة ربع دية الخامس وهكذا هذا كله فيما اذا علم بتعلق
المجذوب بالآخر والا فالقتل بالاضافة اليه خطأ محض ، والدية فيه على العاقلة ،
نعم : يستثنى من ذلك ما اذا وقع في زبية الاسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني
بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الاسد ضمن أهل الاول ثلث دية الثاني ، والثاني
ثلثي دية الثالث والثالث تمام دية الرابع .
صفحه)107 ( - سطر)21(
( مسألة 277 ) : لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه
عليه فدمه هدر ولو مات المجذوب فقط ضمنه الجاذب فان كان قاصدا لقتله أو كان
عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القود وإلا فعليه الدية واذا مات كلاهما معا
فدم الجاذب هدر ودية المجذوب في مال الجاذب .
......................................108.....................................
صفحه)108 ( - سطر) 1(
( مسألة 278 ) : لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا ، والثاني ثالثا فسقطوا فيها
جميعا فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر ، فعلى الاول ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى
الثاني ربع دية الاول وعلى كل واحد من الاول والثاني نصف دية الثالث ولا شئ على
الثالث ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا جذب الثالث رابعا وهكذا .
صفحه)108 ( - سطر) 6(
( ديات الاعضاء ) وفيها فصول : الفصل الاول في دية القطع . ( مسألة 279 ) :
في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين : ( الاول ) -
ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع ( الثاني ) - ما فيه مقدر كذلك ( اما الاول ) :
فالمشهور أن فيه الارش ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا
مرة وغير صحيح اخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما اذا كانت الجناية توجب
التفاوت واما اذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه
مصلحة ، وفيه اشكال ، والاظهر : ان له ذلك مطلقا حتى فيما اذا كانت الجناية
موجبة للتفاوت وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .
صفحه)108 ( - سطر)17(
( الاول ) - الشعر ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية وان لم تنبت
ففيه الدية كاملة وفي شعر الرأس اذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة وان
نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة اذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم
ينبت ففيه الدية
......................................109.....................................
كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون
دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .
صفحه)109 ( - سطر) 3(
( الثاني ) - العينان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في
ذلك بين العين الصحيحة والعمشاءوالحولاء والجاحظة والمشهور أن في الاجفان
الاربعة : الدية كاملة وفيه اشكال والاقرب العدم بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية
العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الاسفل نصف دية العين
وهو مأتان وخمسون دينارا واما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شئ
إذا انضمت مع الاجفان وفيها الحكومة إذا انفردت .
صفحه)109 ( - سطر)10(
( مسألة 280 ) : لو قلعت الاجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .
صفحه)109 ( - سطر)11(
( مسألة 281 ) : اذا قلعت العين الصحيحة من الاعور ففيه الدية كاملة والمشهور
قيدوا ذلك بما اذا كان العور خلقة او بافة سماوية واما اذا كان بجناية فعليه
نصف الدية وفيه اشكال والاقرب عدم الفرق كما انه لا فرق فيما اذا كان العور
بالجناية بين ما اذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما اذا لم يأخذها وفي خسف
العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه اصليا او عارضيا وكذلك
الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .
صفحه)109 ( - سطر)17(
( مسألة 282 ) : لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني
عليه انها كانت صحيحة ، ففيه قولان ، والاظهر : ان القول قول المجني عليه مع
يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه
الناحية .
......................................110.....................................
صفحه)110 ( - سطر) 1(
( الثالث ) - الانف إذا استؤصل الانف او قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع
روثته نصف ديته .
صفحه)110 ( - سطر) 4(
( مسألة 283 ) : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل : انها نصف الدية وقيل :
ربع الدية ، والصحيح : انها ثلث الدية .
صفحه)110 ( - سطر) 6(
( الرابع ) - الاذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي احداهما نصف الدية وفي بعضهما
بحساب ذلك وفي شحمة الاذن ثلث ديتها .
صفحه)110 ( - سطر) 9(
( الخامس ) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع
منهما فبحسابهما .
صفحه)110 ( - سطر)11(
( السادس ) - اللسان وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع للسان
الاخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة واما في اللسان الصحيح
فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها .
صفحه)110 ( - سطر)15(
( مسألة 284 ) : المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه
اشكال ، والاظهر : انها تسعة وعشرون حرفا .
صفحه)110 ( - سطر)17(
( مسألة 285 ) : لا اعتبار بالمساحة في المقدار من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب
ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه
وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب ربع كلامه ففيه ربع
الدية .
......................................111.....................................
صفحه)111 ( - سطر) 1(
( مسألة 286 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك
فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما
اذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما اذا ذهب
واقعا فعل الاول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد .
صفحه)111 ( - سطر) 5(
( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان
الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها
دون اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها .
صفحه)111 ( - سطر) 8(
( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة واما اذا بلغ حدا ينطق مثله وهو
لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة .
صفحه)111 ( - سطر)11(
( السابع ) - الاسنان وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست
عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم اذا
كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من
المواخير اذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا
فيكون ذلك اربعمائة دينار ، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك
ما زاد عليها وفيه الحكومة اذا قلع منفردا .
صفحه)111 ( - سطر)18(
( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب
ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها
على المشهور ، وفيه اشكال ، والاظهر ان فيه ربع ديتها .
صفحه)111 ( - سطر)21(
( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت
......................................112.....................................
في اللثة وبين كسرها منها واما اذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى
الاول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
صفحه)112 ( - سطر) 3(
( مسألة 291 ) : المشهور بين الاصحاب انه لو قطع سن الصغير او كسرت تماما
ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الارش والا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا
يبعد ثبوت الدية مطلقا .
صفحه)112 ( - سطر) 6(
( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه
قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة .
صفحه)112 ( - سطر) 8(
( الثامن ) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما
بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الاسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة
منهما نصف الدية هذا فيما اذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي
كل منهما ديته .
صفحه)112 ( - سطر)12(
( التاسع ) - اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا
حكم للاصابع مع قطع اليد .
صفحه)112 ( - سطر)15(
( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند واما إذا قطع معها
مقدارمن الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الاصحاب : ان فيه دية قطع اليد والارش
لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
صفحه)112 ( - سطر)18(
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند احداهما أصلية والاخرى زائدة ، فان
قطعت اليد الاصلية ففيها خمسمائة دينار وان قطت اليد الزائدة قيل : ان ديتها
ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والاقرب : ان المرجع فيه هو الحكومة .
......................................113.....................................
صفحه)113 ( - سطر) 1(
( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الاصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز احداهما عن
الاخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فان قطعتا معا ففيه الدية
كاملة والحكومة وان قطعت احداهما دون الاخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية
اليد الكاملة .
صفحه)113 ( - سطر) 5(
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
صفحه)113 ( - سطر) 7(
( العاشر ) - الاصابع المشهور ان في قطع كل واحد من اصابع اليدين او الرجلين عشر
الدية ، وعن جماعة ان في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من
الاربعة البواقي سدس دية اليد او الرجل وهو الصحيح .
صفحه)113 ( - سطر)11(
( مسألة 297 ) : دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فان ديتها
مقسومة على انملتين فاذا قطع المفصل الاوسط من الاصابع الاربع فديتها خمسة وخمسون
دينارا وثلث دينار ، وان قطع المفصل الاعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا
وثمانية اعشار دينار .
صفحه)113 ( - سطر)15(
( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل اصبع من اصابع اليد خمسة دنانير وقيل : ان
لم ينبت الظفر او نبت اسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .
صفحه)113 ( - سطر)17(
( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل اصبع
غير الابهام عشرة دنانير .
صفحه)113 ( - سطر)19(
( مسألة 300 ) : في الاصبع الزائدة في اليد او الرجل ثلث دية الاصبع الصحيحة وفي
قطع العضو المشلول ثلث ديته .
......................................114.....................................
صفحه)114 ( - سطر) 1(
( الحادي عشر ) - النخاع المشهور ان في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال
بل لا يبعد فيه الحكومة .
صفحه)114 ( - سطر) 4(
( الثاني عشر ) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية
ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ولو
أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .
صفحه)114 ( - سطر) 8(
( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في
قطع حلمة المرأة .
صفحه)114 ( - سطر)10(
( الثالث عشر ) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك
بين الشاب والشيخ والصغير والكبير واما من سلت خصيتاه فان لم يؤد ذلك إلى
شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وان ادى اليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في
قطع ذكر الخصي .
صفحه)114 ( - سطر)14(
( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .
صفحه)114 ( - سطر)16(
( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الاول الدية
كاملة وعلى الثاني الحكومة .
صفحه)114 ( - سطر)18(
( مسألة 304 ) : المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال
والاظهر : ان فيه الدية كاملة .
صفحه)114 ( - سطر)20(
( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل : في قطع اليسرى ثلثا الدية،
وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والاظهر ما هو المشهور من التساوي .
......................................115.....................................
صفحه)115 ( - سطر) 1(
( الرابع عشر ) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية
كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة
وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب وهو
في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة .
صفحه)115 ( - سطر) 6(
( الخامس عشر ) - الاليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف
الدية .
صفحه)115 ( - سطر) 8(
( السادس عشر ) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف
الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل او من الساق او من الركبة او من
الفخذ .
صفحه)115 ( - سطر)11(
( مسألة 306 ) : في قطع اصابع الرجلين الدية كاملة .
صفحه)115 ( - سطر)12(
( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية
وكذلك قطع الفخذين .
صفحه)115 ( - سطر)14(
( مسألة 308 ) : كل ما كان من اعضاء الرجل فيه دية كاملة كالانف واليدين
والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية
كاحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت
احدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد
فلو قطع احدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين8
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين9
» منهاج الصالحين2
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: