منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين5

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين5 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين5   منهاج الصالحين5 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am



صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة 263 ) : يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه ، ولا يجوز له
ذلك بدلا عن قتله حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 6(
( مسألة 264 ) : لو جرح المحارب أحدا سواء اكان جرحه طلبا للمال أم كان لغيره
اقتص الولي منه ونفى من البلد وان عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه
منه .
صفحه)52 ( - سطر) 9(
( مسألة 265 ) : اذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد . ولا يسقط
عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه
الحد ، كما لا يسقط غيره من الحقوق .
صفحه)52 ( - سطر)12(
( مسألة 266 ) : لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم بعد ذلك
ينزل ويصلى عليه ويدفن .
صفحه)52 ( - سطر)14(
( مسألة 267 ) : ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له
بالاستقرار على وجه الارض ولا أمان له ولا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا يتصدق عليه
حتى يموت .
......................................53......................................
صفحه)53 ( - سطر) 1(
السادس عشر - الارتداد المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: ( فطري )
و ( ملي ) : ( الاول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين
أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم
أمواله حال ردته بين ورثته ( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد
ورجع اليه ، وهذا يستتاب ، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم
الرابع . ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة
إذا كانت مدخولا بها .
صفحه)53 ( - سطر) 9(
( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق
الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو
ادعى الاكراه على الارتداد ، فان قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثره لها .
صفحه)53 ( - سطر)12(
( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين .
وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للامام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو
من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الاصلي فيرثه الكافر .
صفحه)53 ( - سطر)15(
( مسألة 270 ) : اذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في
الكفر . نعم إذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان
الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فانه يكفي
في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وان ارتد بعد
ذلك .
صفحه)53 ( - سطر)20(
( مسألة 271 ) : اذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد
عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ،
واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك نفسها ، والبست
خشن الثياب .
......................................54......................................
صفحه)54 ( - سطر) 1(
( مسألة 272 ) : اذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة،
وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الاظهر عدم القتل .
صفحه)54 ( - سطر) 4(
( مسألة 273 ) : غير الكتابي اذا اظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه،
بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنهاسلامه انما هو للخوف من القتل وأما
الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ،
بل الاظهر هو الحكم باسلامه .
صفحه)54 ( - سطر) 8(
( مسألة 274 ) : اذا صلى المرتد أو الكافر الاصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ،
فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا .
صفحه)54 ( - سطر)10(
( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد
امتناعه عن التوبة قتل .
صفحه)54 ( - سطر)12(
( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدمجواز تزويجه من الكافرة
أيضا ، وفيه اشكال ، بل الاظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .
صفحه)54 ( - سطر)15(
( مسألة 277 ) : لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولا
يتهما بالارتداد .
صفحه)54 ( - سطر)17(
( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان
ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما اذا كان ارتداده بانكار عموم
نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه
عما جحد وأنكر .
صفحه)54 ( - سطر)21(
( مسألة 279 ) : اذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول
قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو
صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .
......................................55......................................
صفحه)55 ( - سطر) 1(
( مسألة 280 ) : اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فان كان معتقدا بقاءه
على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية .
صفحه)55 ( - سطر) 3(
( مسألة 281 ) : اذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الاحكام
اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما
بالاضافة إلى غير تلك الاحكام فالاظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز
له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الاحكام .
صفحه)55 ( - سطر) 8(
التعزيرات ( مسألة 282 ) : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار.
صفحه)55 ( - سطر)11(
( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الاربع لم يحد ولكنه يعزر .
صفحه)55 ( - سطر)12(
( مسألة 284 ) : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على
المشهور ، وفيه إشكال . والاقرب أنه يحد ثمانين جلدة .
صفحه)55 ( - سطر)14(
( مسألة 285 ) : لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق . كما لا بأس
بضرب المملوك تاديبا إلى عشرة .
صفحه)55 ( - سطر)16(
( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وان استحله حكم
بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد
ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية :
كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر .
صفحه)55 ( - سطر)21(
( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر .
......................................56......................................
صفحه)56 ( - سطر) 1(
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه
الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة .
صفحه)56 ( - سطر) 3(
( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي
ياخذ المال جهرا أو المختلس الذي ياخذ المال خفية ومع الاغفال او المحتال الذي
ياخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون .
صفحه)56 ( - سطر) 7(
( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره
الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة
نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الاطعمة والاشربة
( الجزء الثاني من المنهاج ) .
صفحه)56 ( - سطر)11(
( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ، وضربت
عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
صفحه)56 ( - سطر)13(
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
صفحه)56 ( - سطر)15(
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه
الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الاشهاد .
صفحه)56 ( - سطر)17(
( مسألة 294 ) : اذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
صفحه)56 ( - سطر)18(
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
صفحه)56 ( - سطر)20(
( مسألة 296 ) : اذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار
محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان
دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا
فيما اذا أحرز ذلك . وأما اذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو التعدي لم
يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .
......................................57......................................
صفحه)57 ( - سطر) 1(
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة
ثانية فهي مضمونة .
صفحه)57 ( - سطر) 3(
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من
أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز
قتله ودمه هدر .
صفحه)57 ( - سطر) 6(
( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف
على أن يفقأوا عينيه أو يجر حوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء
صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
صفحه)57 ( - سطر) 9(
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو
عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فان أقام
البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .
صفحه)57 ( - سطر)12(
( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ،
الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
صفحه)57 ( - سطر)14(
( مسألة 302 ) : لو عض يد إنسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك،
فلا قود ولادية وكانت هدرا .
صفحه)57 ( - سطر)16(
( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ،
ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .
صفحه)57 ( - سطر)19(
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فان
حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما
جنايته .
......................................58......................................
صفحه)58 ( - سطر) 1(
( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا
لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه
له .
......................................59......................................
صفحه)59 ( - سطر) 1(
كتاب القصاص وفيه فصول : الفصل الاول - في قصاص النفس ( مسألة 1 ) :
يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد
البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكن قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل
الاظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة ، وإن لم يكن قاصدا القتل إبتداءا
وأما إذا لم يكن قاصدا القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف
أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص .
صفحه)59 ( - سطر)10(
( مسألة 2 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل
أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا ، كذلك يتحقق
فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل إختياري من شخص آخر ، كما إذا
رمى سهما نحو من أراد قتله فاصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل
ما اذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام
والشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي.
صفحه)59 ( - سطر)17(
( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات ، فان كان متمكنا
من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية وان لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء
نفسه من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص .
صفحه)59 ( - سطر)20(
( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصدا بهقتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص
وان كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره .
صفحه)59 ( - سطر)22(
( مسألة 5 ) : اذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني
......................................60......................................
قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية فالمشهور بين الاصحاب
ثبوت القود ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه ، فيجري عليه حكم القتل
الشبيه بالعمد .
صفحه)60 ( - سطر) 4(
( مسألة 6 ) : لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو كان مما
يترتب عليه القتل عادة فقتله ، فعليه القود . وأما اذا لم يقصد به القتل ولم
يكن مما يقتل عادة فلا قود عليه . وأما اذا مات الملقي فدمه هدر على كلا
التقديرين .
صفحه)60 ( - سطر) 8(
( مسألة 7 ) : ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو اراءة غير الواقع بصورة الواقع،
ولكنه مع ذلك لو سحر شخصا بما يترتب عليه الموت غالبا أو كان بقصد القتل ،
كما لو سحره فتراءى له أن الاسد يحمل عليه فمات خوفا، كان على الساحر القصاص.
صفحه)60 ( - سطر)12(
( مسألة 8 ) : لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة ، فان علم الآكل بالحال
وكان مميزا ، ومع ذلك أقدم على أكله فمات فهو المعين على نفسه ، فلا قود ولا
دية على المطعم ، وان لم يعلم الآكل به أو كان غير مميز فاكل فمات فعلى المطعم
القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه بل الاظهر أن الامر كذلك فيما لو جعل
السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادة فاكل صاحب المنزل جاهلا
بالحال فمات .
صفحه)60 ( - سطر)18(
( مسألة 9 ) : لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا وكان الموت
يترتب على السقوط فيها غالبا ، فسقط فيها المار ومات فعلى الحافر القود بلا
فرق بين قصده القتل وعدمه . نعم لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادة وسقط
فيها أحد المارة فمات اتفاقا فعندئذ ان كان الحافر قاصدا القتل فعليه القود
والا فلا ، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور ، ولكنه
دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصدا به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل
عادة فسلكه المدعو وسقط فيها فمات .
......................................61......................................
صفحه)61 ( - سطر) 1(
( مسألة 10 ) : اذا جرح شخصا قاصدا به قتله ، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم
أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات ، فان كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود
ولا دية على الجارح . نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ
الدية منه كذلك ، وان كان مستندا إلى الجرح فعليه القود ، وان كان مستندا
اليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية اليه وله العفو وأخذ نصف
الدية منه .
صفحه)61 ( - سطر) 7(
( مسألة 11 ) : لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل
عادة ، فمات الملقى في الطريق خوفا قبل سقوطه إلى الارض كان عليه القود، ومثله
ما لو ألقاه في بحر قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالبا فالتقمه
الحوت قبل وصوله إلى البحر .
صفحه)61 ( - سطر)11(
( مسألة 12 ) : لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله أو كان مما يترتب عليه
القتل غالبا فقتله فعليه القود وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا
يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه وإلا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية
ومثله ما لو أنهش حية قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود بلا فرق بين
قصده القتل به وعدمه .
صفحه)61 ( - سطر)16(
( مسألة 13 ) : لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الاسد مثلا وسرتا فمات بالسراية كان
لولي المقتول قتل الجارح بعد رد نصف الدية إليه ، كما أن له العفو عن القصاص
ومطالبته بنصف الدية .
صفحه)61 ( - سطر)19(
( مسألة 14 ) : لو كتفه ثمألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادة او كان قاصدا
به قتله فافترسه السباع فعليه القود نعم لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس
عادة ولم يقصد به قتله ، فافترسه السباع اتفاقا، فالظاهر أنه لا قود وعليه الدية
فقط .
......................................62......................................
صفحه)62 ( - سطر) 1(
( مسألة 15 ) : لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون
الحافر .
صفحه)62 ( - سطر) 3(
( مسألة 16 ) : لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت
بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة . ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص
فامسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث فعلى القاتل القود وعلى الممسك الحبس
مؤبدا حتى الموت وعلى الناظر أن تفقأ عيناه .
صفحه)62 ( - سطر) 7(
( مسألة 17 ) : لو أمر غيره بقتل أحد ، فقتله ، فعلى القاتل القود وعلى الآمر
الحبس مؤبدا إلى أن يموت ولو أكرهه على القتل فان كان ما توعد به دون القتل
فلا ريب في عدم جواز القتل ، ولو قتله - والحال هذه - كان عليه القود وعلى
المكره الحبس المؤبد وإن كان ما توعد به هو القتل ، فالمشهور أن حكمه حكم
الصورة الاولى ، ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ ، وعلى ذلك فلا قود ولكن
عليه الدية وحكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الاولى هذا اذا كان
المكره بالفتح بالغا عاقلا . وأما إذا كان مجنونا او صبيا غير مميز ، فلا قود لا
على المكره ولا على الصبي نعم على عاقلة الصبي الدية وعلى المكره الحبس مؤبدا.
صفحه)62 ( - سطر)16(
( مسألة 18 ) : المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص
فقتله ، ولكنه مشكل ، بل لا يبعد أن يقتل السيد الآمر وبحبس العبد .
صفحه)62 ( - سطر)19(
( مسألة 19 ) : لو قال أقتلني فقتله فلا ريب في أنه قد ارتكب محرما وهل يثبت
القصاص عندئذ أم لا ؟ وجهان : الاظهر ثبوته هذا اذا كان القاتل مختارا أو متوعدا
بما دون القتل وأما اذا كان متوعدا بالقتل فالحكم فيه كما تقدم .
صفحه)62 ( - سطر)22(
( مسألة 20 ) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه ، فقتل نفسه فان كان المأمور
صبيا غير مميز ، فعلى الآمر القود وان كان مميزا أو كبيرا بالغا فقد اثم فلا
......................................63......................................
قود على الآمر هذا اذا كان القاتل مختارا أو مكرها متوعدا بما دون القتل أو
بالقتل وأما اذا كان متوعدا بما يزيد على القتل من خصوصياته كما اذا قال : اقتل
نفسك والا لقطعتك اربا اربا ، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذ وهل يثبت القود
على المكره وجهان : الاقرب عدمه .
صفحه)63 ( - سطر) 5(
( مسألة 21 ) : لو اكره شخصا على قطع يد ثالث معينا كان او غير معين وهدده
بالقتل ان لم يفعل جاز له قطع يده وهل يثبت القصاص على المكره، او ان القصاص
يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان : الظاهر هو الثاني .
صفحه)63 ( - سطر) 8(
( مسألة 22 ) : لو اكرهه على صعود جبل او شجرة او نزول بئر فزلت قدمه وسقط
فمات ، فان لم يكن الغالب في ذلك ، السقوط المهلك ، ولا هو قصد به القتل فلا
قود عليه ولا دية ، والا ففيه الوجهان والاقرب انه لا شئ عليه وكذلك الحال فيما
اذا اكره على شرب سم فشرب فمات .
صفحه)63 ( - سطر)12(
( مسألة 23 ) : اذا شهدت بينة بما يوجب القتل ، كما اذا شهدت بارتداد شخص
او بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك او شهد اربعة بما يوجب الرجم كالزنا ،
ثم بعد اجراء الحد ثبت انهم شهدوا زورا كان القود على الشهود ولا ضمان على
الحاكم الآمر ولاحد على المباشر للقتل او الرجم نعم لو علم مباشر القتل بأن
الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود .
صفحه)63 ( - سطر)17(
( مسألة 24 ) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة
بمعنى انه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية ، ثم ذبحه آخر ،
كان القود على الاول وعليه دية ذبح الميت وأما لو كانت حياته مستقرة ، كان
القاتل هو الثاني ، وعليه القود ، والاول جارح سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى
الموت كشق البطن أو نحوه أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها .
صفحه)63 ( - سطر)22(
( مسألة 25 ) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت
إحداهما دون الاخرى ثم مات بالسراية ، فمن لم يندمل جرحه هو
......................................64......................................
القاتل وعليه القود ومنإندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي
وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من إشكال بل لا يبعد
عدمه .
صفحه)64 ( - سطر) 4(
( مسألة 26 ) : لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية ،
فادعى أحدهما إندمال جرحه وصدقه الولي نفذ اقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر،
وعليه فيكون الولي مدعيا إستناد القتل إلى جرحه ، وهو منكر له ، فعلى الولي
الاثبات .
صفحه)64 ( - سطر) 8(
( مسألة 27 ) : إذا قطع اثنان يد شخص ، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من
الذراع فمات بالسراية ، فان إسستند الموت إلى كلتا الجنايتين معا كان كلاهما
قاتلا ، وان استند إلى قاطع الذراع ، فالقاتل هو الثاني، والاول جارح نظير ما اذا
قطع أحد يد شخص وقتله آخر ، فالاول جارح والثاني قاتل .
صفحه)64 ( - سطر)12(
( مسألة 28 ) : لو كان الجارح والقاتل واحدا فهل تدخل دية الطرف في دية النفس
أم لا ؟ وجهان : الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان القتل والجرح بضربة واحدة وما
اذا كانا بضربتين ، فعلى الاول تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه
الدية أصالة . وعلى الثاني فالمشهور - المدعى عليه الاجماع - هو التداخل أيضا
والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس ، ولكنه لا يخلو من اشكال والاقرب عدم
التداخل وأما القصاص فان كان الجرح والقتل بجناية واحدة ، كما اذا ضربه ضربة
واحدة فقطعت يده فمات فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس ، ولا
يقتص منه بغير القتل كما أنه لا ريب في عدم التداخل إذا كان الجرح والقتل
بضربتين متفرقتين زمانا ، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله ، وأما إذا كانت
الضربتان متواليتين زمانا كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده مثلا وضربه ضربة ثانية ،
فقتلته ، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه إشكال وخلاف ، والاقرب عدم التداخل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين2
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين6
» منهاج الصالحين7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: