منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين7

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين7 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين7   منهاج الصالحين7 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am



صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي الباقون بالقصاص فهو . والا
ضمن المقتص حصتهم فان طالبوه بها فعليه دفعها اليهم وان عفوا فعليه دفعها إلى
ورثة الجاني .
صفحه)84 ( - سطر) 7(
( مسألة 137 ) : اذا كان المقتول مسلما ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له
أولياء من الذميين ، عرض على قرابته من أهل بيته الاسلام ، فمن أسلم فهو وليه
ويدفع القاتل اليه فان شاء قتل وان شاء اخذ الدية وان شاء عفا ، وان لم يسلم
منهم أحد فأمره إلى الامام ( عليه السلام ) فان شاء قتله وان شاء أخذ الدية منه.
صفحه)84 ( - سطر)12(
( مسألة 138 ) : لا تجوز مثلة القاتل عند القاتل عند الاقتصاص . والمشهور بين
الاصحاب أنه لا يقتص الا بالسيف ، وهو الصحيح .
صفحه)84 ( - سطر)14(
( مسألة 139 ) : الاقتصاص حق ثابت للولي ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب
غيره مجانا أو باجرة .
صفحه)84 ( - سطر)16(
( مسألة 140 ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض ، جاز الاقتصاص مع
ضمان حصة الباقي من الدية ، وكذلك الحال اذا كان بعضهم صغيرا .
صفحه)84 ( - سطر)19(
( مسألة 141 ) : اذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا ، وكان للولي ولي كالاب أو
الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد
العدم نعم اذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ ،
جاز لوليه ذلك .
......................................85......................................
صفحه)85 ( - سطر) 1(
( مسألة 142 ) : اذا كان للميت وليان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص
على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك واذا اقتص المدعي وجب عليه رد
نصيب شريكه ، فان صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض ، وجب عليه رده إلى
ورثة المقتول قصاصا .
صفحه)85 ( - سطر) 5(
( مسألة 143 ) : اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس أو سفه ، جاز له
الاقتصاص من القاتل ، كما جاز له العفو عنه ، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي .
صفحه)85 ( - سطر) 7(
( مسألة 144 ) : لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال فان أخذ أولياءه الدية من
القاتل وجب صرفها في ديون المقتول واخراج وصاياه منها وهل لهم الاقتصاص من
دون ضمان ما عليه من الديون ؟ فيه قولان ، الاظهر هو الاول .
صفحه)85 ( - سطر)10(
( مسألة 145 ) : اذا قتل شخص ، وعليه دين ، وليس له مال ، فان كان قتله خطا
أو شبه عمد ، فليس لاولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية ، الا مع أداء
الدين أو ضمانه وان كان القتل عمدا فلاوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية
وليس لهم العفو عن القصاص بلا دية فان فعلوا ذلك ضمنوا الدية للغرماء .
صفحه)85 ( - سطر)15(
( مسألة 146 ) : اذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لاولياء كل
منهما القود ، فان استوفى الجميع مباشرة أو تسبيبا فهو ، وان رضى أولياء أحد
المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجانا ، لم يسقط حق أولياء
الآخر .
صفحه)85 ( - سطر)19(
( مسألة 147 ) : لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء ،
فان كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود وان لم يكن
يعلم به فلا قصاص ولا دية وأما لو عفا الموكل القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى
استوفى فعليه الدية ولكن يرجع بها إلىالموكل وكذلك الحال فيما اذا مات الموكل
بعد التوكيل وقبل الاستيفاء .
......................................86......................................
صفحه)86 ( - سطر) 1(
( مسألة 148 ) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع ولو كان حملها حادثا
بعد الجناية أو كان الحمل عن زنا ولو توقفت حياة الطفل على ارضاعها اياه مدة ،
لزم تاخير القصاص إلى تلك المدة ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور ، الا
اذا كانت امارة على كذبها وفيه اشكال بل منع .
صفحه)86 ( - سطر) 5(
( مسألة 149 ) : لو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فلا شئ على المقتص نعم
ان أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية ، وهي تحمل على العاقلة ، وان لم تلجه
الروح على المشهور لكن الاظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في
الحمل .
صفحه)86 ( - سطر) 9(
( مسألة 150 ) : لو قطع يد شخص ، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الاصحاب أنه
تقطع يده أولا ، ثم يقتل ، وفيه اشكال بل منع واذا قتله أولياء المقتول قبل قطع
يده ، فهل تثبت الدية في ماله أم لا ؟ وجهان لا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص
اثنين .
صفحه)86 ( - سطر)13(
( مسألة 151 ) : اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله،
ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات وجبت الدية في مال الجاني .
صفحه)86 ( - سطر)15(
( مسألة 152 ) : اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت
الجنايتان فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولا ثم في الجاني ، وأخرى تكون
بالعكس أما على الاول فالمشهور أن موت الجاني يقع قصاصا وعلى الثاني يكون هدرا
وفيه اشكال ، والاظهر التفصيل بين ما اذا كان كل من الجاني والمجني عليه قاصدا
للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادة ، وبين ما اذا لم يكن كذلك ، فعلى الثاني
تثبت الدية في مال الجاني دون الاول .
صفحه)86 ( - سطر)21(
( مسألة 153 ) : حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه
فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا ، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص
منه ، كما أن له العفو والرضا بالدية وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال
الجاني .
......................................87......................................
صفحه)87 ( - سطر) 1(
( مسألة 154 ) : لو قتل شخصا مقطوع اليد ، قيل ان كانت يده قطعت في جناية
جناها ، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها ، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد
دية يده اليه ، والا فله قتله من غير رد ، ولكن الاظهر عدم الرد مطلقا .
صفحه)87 ( - سطر) 4(
( مسألة 155 ) : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا ، وظن أنه قتله فتركه وبه رمق ،
ثم برئ ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله ، ولكن الاظهر
أن ما فعله الولي ان كان سائغا ، كما اذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله
فتركه ، ولكنه لم يتحقق به القصاص ، جاز له ضربه ثانيا قصاصا ، وان كان ما
فعله غير سائغ ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله .
صفحه)87 ( - سطر)10(
الفصل الخامس - في قصاص الاطراف ( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الاطراف
بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو
بما يقصد به الاتلاف ، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة .
صفحه)87 ( - سطر)14(
( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني
والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران : ( الاول ) - التساوي في الحرية
والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .
صفحه)87 ( - سطر)17(
( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرا ، كان للمجروج الاقتصاص منه ، كما أن له
استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له إسترقاقه إذا لم يرض مولاه
ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، وإلا كان للحر المجروح من العبد
بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه ، ويرد الباقي
على المولى .
......................................88......................................
صفحه)88 ( - سطر) 1(
( مسألة 159 ) : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية فان كانت
الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام
القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية
الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته وإن كانت القيمة أكثر من
دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، وإن كانت أقل
فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت
بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الاخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى
الجميع فمات ، سقطت دية الاطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص
قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى الا ذلك الناقص ،
وهو ثلت الدية ، ولا يلزم الجاني بأكثر منه .
صفحه)88 ( - سطر)11(
( مسألة 160 ) : لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك
فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الاول نصف قيمة العبد على أن لا
تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فان اقتص منه، فعلى المقتص
أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر .
صفحه)88 ( - سطر)15(
( مسألة 161 ) : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة
الجناية الاولى إلى مولاه وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق
الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى
بها أصلا .
صفحه)88 ( - سطر)19(
( الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد ذمي
مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد .
صفحه)88 ( - سطر)21(
( مسألة 162 ) : اذا جنت المرأة على الرجال ، اقتص الرجل من المرأة من دون
أخذ شئ منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت
اليه اذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة
......................................89......................................
جاز لها قطع اصبعه بدون رد شئ اليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف
دية يده اليه .
صفحه)89 ( - سطر) 3(
( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا
تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل
لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال الا أن يحكم أهل
الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية .
صفحه)89 ( - سطر) 8(
( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين وإلا قطعت يساره
على اشكال ، وان كان لا يبعد جوازه ، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله
ان كانت . وفيه اشكال والاقرب الرجوع فيه إلى الدية .
صفحه)89 ( - سطر)11(
( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ
الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .
صفحه)89 ( - سطر)14(
( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد
واحدة اليهما ، واذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ،
كما أن له مطالبة الدية منهما من الاول .
صفحه)89 ( - سطر)17(
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي
طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .
صفحه)89 ( - سطر)19(
( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما اذا كان مضبوطا بأن كان القصاص
بمقدار الجرح . وأما اذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو
زيادة فيالجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمامومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك
لم يجز وينتقل الامر فيها إلى الدية الثابتة باصل الشرع أو بالحكومة .
صفحه)89 ( - سطر)23(
( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ان احتمل عدمه وعلى
......................................90......................................
هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ
الدية من الجاني فيما اذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا
والا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه .
صفحه)90 ( - سطر) 4(
( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال
الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني
ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الاخرى .
صفحه)90 ( - سطر) 8(
( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الاطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان
في معرض السراية ، وإلا جاز .
صفحه)90 ( - سطر)10(
( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر
فالظاهر عدم الاعتبار .
صفحه)90 ( - سطر)12(
( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو
الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد ،
بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية
بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم
تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .
صفحه)90 ( - سطر)18(
( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ،
ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك
الحال في العكس .
صفحه)90 ( - سطر)21(
( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص
من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن
الاظهر هو السقوط وانتقال الامر إلى الدية .
......................................91......................................
صفحه)91 ( - سطر) 1(
( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .
صفحه)91 ( - سطر) 2(
( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ،
كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين
العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا
قلع إحدى عيني الصحيح .
صفحه)91 ( - سطر) 6(
( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص
بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الامر إلى الدية .
صفحه)91 ( - سطر) 8(
( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبينواللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.
صفحه)91 ( - سطر)10(
( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ
والاغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا
يخلو عن اشكال بل منع .
صفحه)91 ( - سطر)13(
( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من
اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .
صفحه)91 ( - سطر)15(
( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما ، فان قطعت اليمنى
اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .
صفحه)91 ( - سطر)17(
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من
امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال اذا قطعت احداهما وأما اذا
قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا
قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت
المرأة قطع ذكره قطع .
صفحه)91 ( - سطر)22(
( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو
الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والانف الشام
......................................92......................................
بالعادم ، والاذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو
المخرومة وما شاكل ذلك .
صفحه)92 ( - سطر) 3(
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني
بحسابه ، فان كان المقطوع نصف الانف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وان كان أقل
أو أكثر فكذلك بالنسبة .
صفحه)92 ( - سطر) 6(
( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت
اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الاقرب فيه
القصاص .
صفحه)92 ( - سطر) 9(
( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر اذا عادت وفيها الدية وان
لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع .
صفحه)92 ( - سطر)11(
( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له
قلعها .
صفحه)92 ( - سطر)13(
( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الاسنان ،
ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .
صفحه)92 ( - سطر)15(
( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الاصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة
بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الاصابع الاصلية والزائدة .
صفحه)92 ( - سطر)18(
( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فاذا قطع
من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما واخذت
دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .
صفحه)92 ( - سطر)22(
( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أو
ليس له بعضها قطعت كفه واخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ،
......................................93......................................
والاقرب عدم جواز أخذ الدية وأماإذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت
يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه
أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه .
صفحه)93 ( - سطر) 4(
( مسألة 193 ) : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا،
ثبت القصاص في الكف ، وفيه اشكال ، والاظهر عدم ثبوته وانما له قطع اصبع
الجاني وأخذ دية الكف منه وأما اذا تعمد السراية ، أوكانت الجناية مما تسري
عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص
في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي .
صفحه)93 ( - سطر) 9(
( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض
الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا
وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية .
كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ
الارش في الزائد ، وكذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق .
صفحه)93 ( - سطر)15(
( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل
لا يبعد ذلك فيما اذا كانت الزائدة في الجاني فقط وأما اذا كانت في المجني
عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الاصلية .
وفيه اشكال ، والاقرب عدمه .
صفحه)93 ( - سطر)19(
( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا
بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى . نعم
اذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح
فيها ثم ان الجاني اذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع
اليمنى فلا دية له والا فله الدية واذا كان المجني عليه عالما بالحال ومع ذلك
قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .
......................................94......................................
صفحه)94 ( - سطر) 1(
( مسألة 197 ) : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره
الجاني ، فالقول قول الجاني ومثله ما اذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى
المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .
صفحه)94 ( - سطر) 4(
( مسألة 198 ) : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلا ، ثم قطع تمام اليد اليمنى
من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فان اقتص الثاني ، الزم للاول بدية
الاصبع وان اقتص الاول منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع اليه
بدية الاصبع كما تقدم .
صفحه)94 ( - سطر) 8(
( مسألة 199 ) : اذا قطع اصبع رجل عمدا ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده
سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيها بالعمد ، فعفا المجني عليه
عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع
وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما
تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد وأما إذا
كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك
الحال إذا سرت إلى النفس .
صفحه)94 ( - سطر)15(
( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية
النفس لم تسقط .
صفحه)94 ( - سطر)17(
( مسألة 201 ) : اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو
اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية .
صفحه)94 ( - سطر)19(
( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا اذا التجأإلى حرم الله تعالى ولكن يضيق
عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه
فيه ولا يلحق به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد الائمة عليهم السلام .
......................................95......................................
صفحه)95 ( - سطر) 1(
كتاب الديات الدية : هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو
الجرح أو نحو ذلك .
صفحه)95 ( - سطر) 4(
( مسألة 203 ) : تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما
لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن وأما ما ثبت فيه القصاص بلا رد شئ فلا تثبت فيه
الدية إلا بالتراضي والتصالح سواء أكان في النفس أم كان في غيرها وقد تقدم حكم
ما يستلزم القصاص فيه الرد .
صفحه)95 ( - سطر) 8(
( مسألة 204 ) : دية قتل المسلم متعمدا مأة بعير فحل من مسان الابل ، أو مائتا
بقرة أو ألف دينار - وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصير في من الذهب
المسكوك - أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وكل درهم يساوي 6 / 12 حمصة من الفضة
المسكوكة - فعشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال - أو مائتا حلة
وكان حلة ثوبان . وقيل : لابد أن يكون من أبراد اليمن وهو غير ثابت .
صفحه)95 ( - سطر)14(
( مسألة 205 ) : تستوفى دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني ويتخير الجاني
بين الاصناف المذكورة ، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة ، وهو عشرة
آلاف درهم أو مائتا حلة في زماننا هذا ، وليس لولي المقتول إجباره على صنف
خاص من الاصناف المذكورة .
صفحه)95 ( - سطر)18(
( مسألة 206 ) : دية شبه العمد أيضا أحد الامور الستة وهي على الجاني نفسه إلا
أنه إذا اختار تأديتها من الابل اعتبر أن تكون على الاوصاف التالية : ( أربعون )
منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها و( ثلاثون ) حقة، و ( ثلاثون ) بنت لبون.
صفحه)95 ( - سطر)22(
( مسألة 207 ) : المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفى في سنتين ولكن لا
دليل عليه ، بل الظاهر أنها تستوفى في ثلاث سنوات .
......................................96......................................
صفحه)96 ( - سطر) 1(
( مسألة 208 ) : إذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات أخذت
الدية من ماله فان لم يكن له مال فالدية على الاقرب فالاقرب إليه .
صفحه)96 ( - سطر) 3(
( مسألة 209 ) : دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور الستة المذكورة وهي تحمل على
العاقلة .
صفحه)96 ( - سطر) 5(
( مسألة 210 ) : إذا أرادت العاقلة أداء الدية من الابل اعتبر أن يكون ثلاثون
منها حقة ، وثلاثون منها بنت لبون ، وعشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن
لبون .
صفحه)96 ( - سطر) 8(
( مسألة 211 ) : يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطائي ما إذا قتل مؤمنا في
دار الحرب معتقدا جواز قتله وأنه ليس بمؤمن فبان أنه مؤمن ، فانه لا تجب
الدية عندئذ وتجب فيه الكفارة فقط .
صفحه)96 ( - سطر)11(
( مسألة 212 ) : دية القتل في الاشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى
القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين واطعام ستين
مسكينا واذا كان القتل في الاشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم
العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الاشهر
الحرم على المشهور ، وفيه إشكال ، والاقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل
في الاشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها ، وهل يلحق بالقتل في الاشهر الحرم
في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان : الاقرب عدم الالحاق ولا تغليظ في
الجنايات على الاطراف إذا كانت في الاشهر الحرم .
صفحه)96 ( - سطر)19(
( مسألة 213 ) : دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم من جميع
الاجناس المتقدمة .
صفحه)96 ( - سطر)21(
( مسألة 214 ) : المشهور بين الاصحاب ان دية ولد الزنا اذا كان محكوما بالاسلام
دية المسلم ، وقيل : ان ديته ثمانمائة درهم وهو الاقرب .
......................................97......................................
صفحه)97 ( - سطر) 1(
( مسألة 215 ) : دية الذمي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ودية
نسائهم نصف ديتهم وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه .
صفحه)97 ( - سطر) 3(
( مسألة 216 ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت لم يجب
الزائد ، وكذلك الحال في الاعضاء والجراحات ، فما كانت ديته كاملة كالانف
واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك ، فهو في العبد قيمته ، وما كانت
ديته نصف الدية : كاحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا .
صفحه)97 ( - سطر) 7(
( مسألة 217 ) : لو جنى على عبد بما فيه قيمته ، كأن قطع لسانه او أنفه أو يديه
لم يكن لمولاه المطالبة بها إلا مع دفع العبد إلى الجاني . كما أنه ليس له
المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه وأما لو
جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد
وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه .
صفحه)97 ( - سطر)12(
( مسألة 218 ) : كل جناية لا مقدر فيها شرعا ففيها الارش فيؤخذ من الجاني إن
كانت الجناية عمدية أو شبه عمد والا فمن عاقلته وتعيين الارش بنظر الحاكم بعد
رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين .
صفحه)97 ( - سطر)15(
( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحد أو التعزير وقيل : ان ديته اذا كان الحد
للناس من بيت مال المسلمين ، ولكنه ضعيف .
صفحه)97 ( - سطر)17(
( مسألة 220 ) : اذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمان
على الحاكم ، بل كانت ديته في بيت مال المسلمين .
صفحه)97 ( - سطر)19(
( مسألة 221 ) : من اقتض بكرا أجنبية ، فان كانت حرة لزمه مهر نسائها . ولا
فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالاصبع أو بغير ذلك . أما اذا كانت
أمة لزمه عشر قيمتها .
صفحه)97 ( - سطر)22(
( مسألة 222 ) : من أكره امرأة أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل وأما
اذا كانت مطاوعة فلا مهر لها سواء أكانت بكرا أم لم تكن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين7
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين2
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: