منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين3 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين3   منهاج الصالحين3 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm


صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن محصنا .
صفحه)35 ( - سطر)10(
( مسألة 155 ) : هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما اذا كانت المزني بها
عاقلة بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم ؟ فيه خلاف ذهب
جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع ، ولكن الظاهر عموم الحكم .
صفحه)35 ( - سطر)14(
( مسألة 156 ) : اذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغا رجمت وأما
اذا كان الزاني صبيا غير بالغ ، فلا ترجم ، وعليها الحد كاملا ، ويجلد الغلام دون
الحد .
صفحه)35 ( - سطر)17(
( مسألة 157 ) : قد عرفت أن الزاني اذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة ، ولكن
مع ذلك يجب جز شعر رأسه ، أو حلقه ويغرب عن بلده سنة كاملة ، وهل يختص هذا
الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها أو يعمه
وغيره ؟ فيه قولان الاظهر هو الاختصاص . وأما المرأة فلا جز عليها بلا اشكال وأما
التغريب ففي ثبوته إشكال ، والاقرب الثبوت .
صفحه)35 ( - سطر)22(
( مسألة 158 ) : يعتبر في احصان الرجل أمران : ( الاول ) الحرية ، فلا رجم على
العبد ( الثاني ) أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك وهو
......................................36......................................
متمكن من وطنها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من
الاستمتاع بها ، أو كان محبوسا فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب حكم
الاحصان .
صفحه)36 ( - سطر) 4(
( مسألة 159 ) : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية وأن يكون لها زوج دائم قد دخل
بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغا رجمت .
صفحه)36 ( - سطر) 6(
( مسألة 160 ) : المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه
عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها . ولا رجم إذا كان الطلاق بائنا ، أو
كانت العدة عدة وفاة .
صفحه)36 ( - سطر) 9(
( مسألة 161 ) : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج
بها ، ثم زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته وكذا المملوك لو أعتق
والمكاتب لو تحرر ، فلو زنيا قبل أن يطأآ زوجتيهما ، لم يرجما .
صفحه)36 ( - سطر)12(
( مسألة 162 ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير
محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم
المكاتب إذا تحرر منه شئ ، جلد بقدر ما أعتق وبقدر ما بقى ، فلو أعتق نصفه جلد
خمسا وسبعين جلدة ، وإن أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ،
ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة
إذا تحرر منها شئ .
صفحه)36 ( - سطر)18(
( مسألة 163 ) : لا تجلد المستحاضة مالم ينقطع عنها الدم ، فاذا انقطع جلدت .
صفحه)36 ( - سطر)20(
( مسألة 164 ) : لا يجلد المريض الذي يخاف عليه الموت حتى يبرا ومع اليأس من
البرء يضرب بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة . ولا يعتبر وصول كل شمراخ إلى
جسده .
صفحه)36 ( - سطر)23(
( مسألة 165 ) : لو زنى شخص مرارا ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حد حدا
واحدا .
......................................37......................................
صفحه)37 ( - سطر) 1(
( مسألة 166 ) : لو أقيم الحد على الزاني ثلاث مرات ، قتل في الرابعة إن كان
حرا . يقتل في الثامنة بعد إقامة الحد عليه سبعا إن كان مملوكا ، وأدى الامام
قيمته إلى مواليه من بيت المال .
صفحه)37 ( - سطر) 4(
( مسألة 167 ) : إذا كانت المزني بها حاملا ، فان كانت محصنة تربص بها حتى
تضع حملها ، وترضعه مدة اللباء ، ثم ترجم . وإن كانت غير محصنة ، حدت الا اذا
خيف على ولدها .
صفحه)37 ( - سطر) 7(
( مسألة 168 ) : اذا وجب الحد على شخص ثم جن لم يسقط عنه ، بل يقام عليه الحد
حال جنونه .
صفحه)37 ( - سطر) 9(
( مسألة 169 ) : لا تجوز اقامة الحد على أحد في أرض العدو اذا خيف أن تأخذه
الحمية ويلحق بالعدو .
صفحه)37 ( - سطر)11(
( مسألة 170 ) : اذا جنى شخص في غير الحرم ، ثم لجأ اليه لم يجز أن يقام عليه
الحد ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما
إذا جنى في الحرم أقيم عليه الحد فيه .
صفحه)37 ( - سطر)14(
( مسألة 171 ) : لو اجتمعت على رجل حدود بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر ،
كما لو اجتمع عليه الحد والرجم بدئ بالحد أولا ثم رجم .
صفحه)37 ( - سطر)16(
( مسألة 172 ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين
والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالاقرار بدأ الامام بالرجم ثم الناس بأحجار
صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود ، وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا
يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا .
صفحه)37 ( - سطر)20(
( مسألة 173 ) : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فان ثبت زناه بالاقرار
لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة . وإن كان قبل الاصابة أو ثبت زناه بالبينة رد .
وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
......................................38......................................
صفحه)38 ( - سطر) 1(
( مسألة 174 ) : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد بل الظاهر وجوب حضور
طائفة لاقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد .
صفحه)38 ( - سطر) 3(
( مسألة 175 ) : هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله ام لا؟ وجهان،
المشهور هو الاول على كراهة ، ولكن الاقرب هو الثاني .
صفحه)38 ( - سطر) 5(
( مسألة 176 ) : لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا ، وإن جد كاسيا ، قيل يجرد
فيجلد ، وفيه إشكال ، والاظهر جواز جلده كاسيا . وأما المرأة الزانية فتجلد وهي
كاسية . والرجل يجلد قائما والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير .
صفحه)38 ( - سطر) 8(
( مسألة 177 ) : يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الاظهر .
صفحه)38 ( - سطر) 9(
( مسألة 178 ) : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق الله كحد الزنا وشرب
الخمر والسرقة ونحوهما . وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له
الحق حدا كان او تعزيرا .
صفحه)38 ( - سطر)12(
( مسألة 179 ) : لا فرق فيما ذكرناه من الاحكام المترتبة على الزنا بين الحي
والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فان كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد .
صفحه)38 ( - سطر)15(
الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة
أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر
العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد .
صفحه)38 ( - سطر)19(
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم
والكافر وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل ، وفيه إشكال ، والاظهر عدم
القتل ولكنه يجلد كما أنه يقتل الملوط مطلقا على ما سيأتي ، نعم لا قتل على
المجنون ولا على الصبي .
......................................39......................................
صفحه)39 ( - سطر) 1(
( مسألة 182 ) : إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط .
صفحه)39 ( - سطر) 2(
( مسألة 183 ) : إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل وأدب الصبي ، وكذلك العكس .
صفحه)39 ( - سطر) 4(
( مسألة 184 ) : إذا لاط بعبده حدا ، ولو ادعى العبد الاكراه سقط الحد عنه اذا
احتمل صدقه ، وكذلك الحال في دعوى الاكراه من غير العبد .
صفحه)39 ( - سطر) 6(
( مسألة 185 ) : اذا لاط ذمي بمسلم ، فان كان مع الايقاب قتل وان كان بدونه
فالمشهور أنه يقتل أيضا ، وهو غير بعيد وأما اذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من
الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا .
صفحه)39 ( - سطر) 9(
( مسألة 186 ) : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه
الحدود ودليله غير ظاهر ، ولو تاب بعده ولم يسقط بلا إشكال ولو أقر به ولم تكن
بينة ، كان الامام مخيرا بين العفو والاستيفاء .
صفحه)39 ( - سطر)12(
( مسألة 187 ) : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحي .
صفحه)39 ( - سطر)13(
كيفية قتل اللائط ( مسألة 188 ) : يتخير الامام في قتل اللائط المحصن وكذلك غير
المحصن ان قتلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف واذا ضربه بالسيف لزمه
احراقه بعده بالنار على الاظهر ، أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين
والرجلين من جبل ونحوه وإذا كان اللائط محصنا فللامام أنيرجمه وأما الملوط فالامام
مخير بين رجمه والاحكام الثلاثة المذكورة ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن .
صفحه)39 ( - سطر)19(
الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ اذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا
فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول والمشهور أنه
لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد نصف حد الحر .
......................................40......................................
صفحه)40 ( - سطر) 1(
( مسألة 190 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .
صفحه)40 ( - سطر) 2(
( مسألة 191 ) : اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما
حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعز ران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
سوطا والاظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين
وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين .
صفحه)40 ( - سطر) 6(
الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها ( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على
مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد
الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة
فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها ، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ،
وهو لا يخلو من إشكال بل منع ، والاظهر ثبوت تمام الحد .
صفحه)40 ( - سطر)12(
الخامس - تقبيل المحرم غلاما بشهوة ( مسألة 193 ) : من قبل غلاما بشهوة ، فان
كان محرما ضرب مائة سوط وإلا عزره الحاكم دون الحد حسبما يراه من المصلحة .
صفحه)40 ( - سطر)15(
السادس - السحق ( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة
ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الامة الحرة على المشهور وفيه إشكال بل
منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر
أن المحصنة ترجم .
......................................41......................................
صفحه)41 ( - سطر) 1(
( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة
قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
صفحه)41 ( - سطر) 3(
( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها
ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
صفحه)41 ( - سطر) 5(
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ،
فساحقتها ، فالقت النطفة فيها فحملت ، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم
ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب
النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة
بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
صفحه)41 ( - سطر)10(
السابع - القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال
للواط وبين النساء والنساء للسحق .
صفحه)41 ( - سطر)13(
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل
وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور
عدم ثبوتها بذلك بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة
واحدة .
صفحه)41 ( - سطر)17(
( مسألة 199 ) : اذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني،
بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع ذلك ينفى
من مصره إلى غيره من الامصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك
إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما اذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد،
بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة
ولا حلق .
......................................42......................................
صفحه)42 ( - سطر) 1(
الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت
زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا
المعنى .
صفحه)42 ( - سطر) 4(
( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف الا بمطالبة المقذوف ذلك .
صفحه)42 ( - سطر) 5(
( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنونو
لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر .
صفحه)42 ( - سطر) 7(
( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والاسلام . والاحصان فلو
لم يكن المقذوف واجدا لهذه الاوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم : يثبت التعزير
حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سياتي في باب التعزير ، ولو قذف الاب
ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت
له الحد ، وكذا الحال اذا كان لها قرابة .
صفحه)42 ( - سطر)12(
( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فان أتوا به مجتمعين ضرب حدا
واحدا ، وان أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل
منهم حدا .
صفحه)42 ( - سطر)15(
( مسألة 204 ) : اذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به
بعد ذلك .
صفحه)42 ( - سطر)17(
( مسألة 205 ) : اذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلاوليائه من
أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين
أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للاخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الاول .
صفحه)42 ( - سطر)20(
( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو
ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لابيهما حق المطالبة به أو العفو .
صفحه)42 ( - سطر)22(
( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .
......................................43......................................
صفحه)43 ( - سطر) 1(
( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحد ،
حد حدا واحدا .
صفحه)43 ( - سطر) 3(
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق من يستحق
عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف باللعان أيضا على
ما تقدم .
صفحه)43 ( - سطر) 6(
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق في ذلك
بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
صفحه)43 ( - سطر) 8(
( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والذكر
والانثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
صفحه)43 ( - سطر)10(
( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد اعتبر
جماعة كونه مرتين ، ولكن الاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
صفحه)43 ( - سطر)12(
( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعز ران .
صفحه)43 ( - سطر)13(
التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله ( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي
( صلى الله عليه وآله ) على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله
الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب الائمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء عليها
السلام ولا يحتاج جواز قتله إلى الاذن من الحاكم الشرعي .
صفحه)43 ( - سطر)18(
العاشر - دعوى النبوة ( مسألة 215 ): من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والامن
من الضرر من دون حاجة إلى الاذن من الحاكم الشرعي .
......................................44......................................
صفحه)44 ( - سطر) 1(
الحادي عشر - السحر ( مسألة 216 ) : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل .
ومن تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب :
صفحه)44 ( - سطر) 4(
الثاني عشر - شرب المسكر ( مسألة 217 ) : من شرب المسكر أو الفقاع عالما
بالتحريم مع الاختيار والبلوغ والعقل حد. ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير كما
لا فرق في ذلك بين أنواع المسكرات مما اتخذ من التمر أو الزبيب أو نحو ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6
» منهاج الصالحين7
» منهاج الصالحين8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: