منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين6

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين6 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين6   منهاج الصالحين6 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am


صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل ثلاثة واحدا كان كل
واحد منهم شريكا في قتله بمقدار الثلث . وعليه فان قتل ولي المقتول واحدا من
هؤلاء الثلاثة ، وجب على كل واحد من الآخرين أن يرد ثلث الدية إلى أولياء
المقتص منه وان قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يرد ثلث الدية إلى أولياء
المقتص منهما ، ويجب على ولي المقتول المقتص أن يرد اليهم تمام الدية ليصل إلى
أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وان أراد قتل جميعهم ،
فله ذلك بعد أن يرد إلى أولياء كل واحد منهم ثلثى الدية .
صفحه)65 ( - سطر)10(
( مسألة 30 ) : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معاوان كانت جناية أحدهما
أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات
المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل ، وعليه فلولي
المقتول أن يقتل أحدهما قصاصا ، كما أن له أن يقتل كليهما معا على التفصيل
المتقدم .
صفحه)65 ( - سطر)15(
( مسألة 31 ) : لو اشترك انسان مع حيوان - بلا اغراء - في قتل مسلم ، فلولي
المقتول أن يقتل القاتل بعد أن يرد إلى وليه نصف الدية وله أن يطالبه بنصف
الدية .
صفحه)65 ( - سطر)18(
( مسألة 32 ) : اذا اشترك الاب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل
الاجنبي وأما الاب فلا يقتل بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض
القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص . وكذلك اذا اشترك مسلم وذمي في قتل
ذمي .
صفحه)65 ( - سطر)22(
( مسألة 33 ) : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في
قصاص النفس وتتحقق الشركة في الجناية على الاطراف بفعل
......................................66......................................
شخصين أو أشخاص معا على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع ، كما لو وضع جماعة
سكينا على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده وأما اذا وضع أحد سكينا فوق يده
وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنه ليس
من الاشتراك في الجناية بل على كل منهما القصاص في جنايته ، ولكنه مشكل جدا .
ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك ، للصدق العرفي .
صفحه)66 ( - سطر) 6(
( مسألة 34 ) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معا بلا
رد ، ولو كن أكثر كان له قتل جميعهن ، فان شاء قتلهن أدى فاضل ديتهن اليهن ثم
قتلهن جميعا وأما إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهن مثلا وجب على الثالثة
رد ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما .
صفحه)66 ( - سطر)10(
( مسألة 35 ) : اذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، جاز لولي المقتول قتلهما
معا ، بعد أن يرد نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة ، كما أن له
قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية . وأما إذا قتل الرجل وجب على المرأة رد
نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
صفحه)66 ( - سطر)14(
( مسألة 36 ) : كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص - على
اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الرد على استيفاء الحق كالقتل ونحوه ، فاذا كان
القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معا وجب عليه ( اولا ) رد نصف الدية
إلى كل منهما ، ثم استيفاء الحق منهما .
صفحه)66 ( - سطر)18(
( مسألة 37 ) : لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من احدهما خطأ ومن الآخر عمدا ، جاز
لاولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه ومطالبة عاقلة
القاتل خطأ نصف الدية كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر
نصيبه وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا .
صفحه)66 ( - سطر)23(
( مسألة 38 ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، كان لولي المقتول
......................................67......................................
قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم ، فان كانت
قيمته تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر
منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف
دية الحر أو أقل . نعم اذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من
تمام الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .
صفحه)67 ( - سطر) 6(
( مسألة 39 ) : اذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما معا
بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة واما بالنسبة إلى العبد فقد مر
التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له إسترقاقه ، فعندئذ ان كانت قيمته أكثر
من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا .
صفحه)67 ( - سطر)10(
شروط القصاص وهي خمسة : ( الاول ) - التساوي في الحرية والعبودية .
( مسألة 40 ) : اذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد
رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
صفحه)67 ( - سطر)15(
( مسألة 41 ) : اذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها واذا قتلت الحر فكذلك، وليس
لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
صفحه)67 ( - سطر)17(
( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم
تثبت الدية وهي على الاول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على
تفضيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
صفحه)67 ( - سطر)20(
( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة
المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل
الامة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو
......................................68......................................
الامة ذميا غرم قيمة المقتول اذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية . ولا فرق فيما
ذكرناه بين كون العبد أو الامة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا
مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر
والانثى ومثل ذلك القتل الخطائي غاية الامر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر
إذا كان خطأ محضا والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .
صفحه)68 ( - سطر) 6(
( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول
الجاني مع يمينه اذا لم تكن للمولى بينة .
صفحه)68 ( - سطر) 8(
( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمدا ، فان كان غير معروف بالقتل ، ضرب
مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال
المسلمين وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ما ذكر بين العبد والامة
كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من
مال كتابته شيئا .
صفحه)68 ( - سطر)13(
( مسألة 46 ) : إذا قتل الحر او الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا
لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي
كما هو الحال في القتل الخطائي ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة
كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك . وكذا الحال فيما
لو قتل المولى مكاتبه عمدا .
صفحه)68 ( - سطر)18(
( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته نعم لولي
المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه . وليس لمولاه فكه الا اذا رضي الولي به
ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين
كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد .
صفحه)68 ( - سطر)22(
( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله
كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه .
......................................69......................................
صفحه)69 ( - سطر) 1(
( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم
مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد . نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم
يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته وليس
له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .
صفحه)69 ( - سطر) 5(
( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الامة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته
باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه
وليس له إلزام المولى بشئ من الامرين . ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر
والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا . وأم الولد .
صفحه)69 ( - سطر) 9(
( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ ، فعليه
الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء
المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك
على إمام المسملين .
صفحه)69 ( - سطر)13(
( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتلبه بلا فرق بين كون القاتل والمقتول
قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة
ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .
صفحه)69 ( - سطر)16(
( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتبا عمدا ، فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من
مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه ، فلكل من مولى
المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه
بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له
ذلك .
صفحه)69 ( - سطر)21(
( مسألة 54 ) : لو قتلت الامة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو قتلت
عبدا .
صفحه)69 ( - سطر)23(
( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا أو مطلقا لم
......................................70......................................
يؤد من مال الكتابة شيئا ، فحكمه حكم القن وإن ادى منه شيئا لم يقتل به ولكن
تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن
عندذه مال ، وإلا فيؤدي من ماله فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب وأما ما
تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه ، ولا يكون مولى
القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو
المقتول ذكرا أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا .
صفحه)70 ( - سطر) 7(
( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا ، فان
تحرر من المقتول بقدر ماتحرر من القاتل أو أكثر قتل به وإلا فالمشهور أنه لا يقتل
ولكنه لا يخلو من إشكال . والاقرب أنه يقتل .
صفحه)70 ( - سطر)10(
( مسألة 57 ) : إذا قتل عبد عبدا خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه باداء
دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته فان
تساوت القيمتان فهو وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى
مولى القاتل وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص
ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو
مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا وأما لو قتل
مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم .
صفحه)70 ( - سطر)17(
( مسألة 58 ) : لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر ، خير المولى بين قتل
القاتل والعفو عنه .
صفحه)70 ( - سطر)19(
( مسألة 59 ) : لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لاوليائهما إلا قتله ، وليس لهم
مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر
جواز أخذ الآخر الدية من ماله .
صفحه)70 ( - سطر)22(
( مسألة 60 ) : لو قتل عبد حرين معا ثبت لاولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا
يتوقف على اذن الآخر نعم : لو بادر أحدهما واسترقه جاز
......................................71......................................
للاخر أيضا ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه
ثم قتل الثاني اختص العبد باولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من
أولياء الاول أو قتله .
صفحه)71 ( - سطر) 4(
( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه وأما
استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر
بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئد إن اختار أحدهما استرقاقه
واختص الآخر سقط حق الاول ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه . ولا فرق
في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الاول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين
قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الاول وبعد
ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه
الثاني .
صفحه)71 ( - سطر)12(
( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما
أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ولو طلب أحدهما من
المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه اليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله
قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه .
صفحه)71 ( - سطر)16(
( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما
أن له قتل البعض ولكن اذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد
منهم إلى مولاه وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيرون بين فك
رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول
ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار
جنايتهم على مواليهم .
صفحه)71 ( - سطر)22(
( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه
قولان : الاظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في صحته ،
وان قيل بالبطلان فيه أيضا .
......................................72......................................
صفحه)72 ( - سطر) 1(
( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم اعتقه مولاه ، صح والزم مولاه بالدية.
صفحه)72 ( - سطر) 3(
( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان
أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم اذا لم يكن القتل سائغا ،
عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس
يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل
الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .
صفحه)72 ( - سطر) 8(
( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل
الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .
صفحه)72 ( - سطر)11(
( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا
قتلوه وان شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى اوليائه
هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه
وقبول الدية إذا رضي بها .
صفحه)72 ( - سطر)15(
( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم: تجب عليه الدية
إن كان المقتول ذا دية .
صفحه)72 ( - سطر)17(
( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .
صفحه)72 ( - سطر)18(
( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال
الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت
الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على
عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .
صفحه)72 ( - سطر)22(
( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه، وإنما تثبت
الدية على عاقلته .
......................................73......................................
صفحه)73 ( - سطر) 1(
( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فاصابه
بعدما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني
عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الاول .
صفحه)73 ( - سطر) 5(
( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود
ولكن عليه الدية .
صفحه)73 ( - سطر) 7(
( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا
قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟
وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت
القود .
صفحه)73 ( - سطر)11(
( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الاظهر
أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وان كان فطريا .
صفحه)73 ( - سطر)13(
( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة،
ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ،
لعدم التساوي حال الجناية ، والاظهر ثبوت القود .
صفحه)73 ( - سطر)16(
( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم
الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الاظهر عدم ثبوتها في قتل
المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .
صفحه)73 ( - سطر)19(
( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت
عليه القود .
صفحه)73 ( - سطر)21(
( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى
الله عليه وآله ) فقتله غير الامام ( عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه،
ولكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .
......................................74......................................
صفحه)74 ( - سطر) 1(
( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب والاجانب ، ولا بين
الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور وفيه
اشكال بل منع .
صفحه)74 ( - سطر) 4(
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فانه لا يقتل بقتل ابنه
وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الاب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول .
صفحه)74 ( - سطر) 7(
( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت
ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو إدعاه اثنان ، وقتله
أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما اذا علم بصدق أحدهما ، أو
ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .
صفحه)74 ( - سطر)11(
( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص
لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت ، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا
وارث لها الا ولدها منه .
صفحه)74 ( - سطر)14(
( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الاخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على
الآخر القود فان بدر أحدهما ، فاقتص ، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .
صفحه)74 ( - سطر)17(
( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من
دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقتله الدية ،
وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية
والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم
يسقط عنه القود .
صفحه)74 ( - سطر)22(
( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ،
......................................75......................................
فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول
الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم أفاق،
فادعى الولي أن الجناية كانت حال الافاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال
الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ،
فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية ، فعليه الاثبات والا فالقول قول الولي مع
يمينه .
صفحه)75 ( - سطر) 7(
( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنونا . لم يقتل به . نعم عليه الدية ان كان
القتل عمديا أو شبيه عمد .
صفحه)75 ( - سطر) 9(
( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق
به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولادية عليه ، وقيل : ان ديته من بيت مال
المسلمين . وهو الصحيح .
صفحه)75 ( - سطر)12(
( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى
المشهور الاول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب
المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا ، وكان شربه في معرض ذلك
فعليه القود وان لم يكن كذلك ، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.
صفحه)75 ( - سطر)17(
( مسألة 88 ) : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى
أكثر المتأخرين الاول ، ولكن الاظهر عدمه . نعم تثبت الدية على عاقلته ، وإن لم
تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، وإلا فعلى الامام ( عليه السلام ) .
صفحه)75 ( - سطر)20(
( الشرط الخامس ) - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعا
كقتل ساب النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة الطاهرين عليهم السلام ، وقتل
المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو
المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك . والضابط في جميع ذلك هو كون
القتل سائغا للقاتل .
......................................76......................................
صفحه)76 ( - سطر) 1(
( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له
قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع .
صفحه)76 ( - سطر) 3(
الفصل الثاني - في دعوى القتل وما يثبت به ( مسألة 90 ) : يشترط في المدعى :
العقل والبلوغ وقيل يعتبر فيه الرشد أيضا . والاظهر عدم إعتباره . ويشترط في
المدعى عليه إمكان صدور القتل منه ، فلو إدعاه على غائب لا يمكن صدور القتل
منه عادة لم تقبل ، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة:
كأهل البلد مثلا .
صفحه)76 ( - سطر) 8(
( مسألة 91 ) : لو إدعى على شخص أنه قتل أباه - مثلا - مع جماعة لا يعرفهم ،
سمعت دعواه ، فاذا ثبت شرعا ، كان لولي المقتول قتل المدعى عليه ، ولاولياء
الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية ، فان لم يعلموا عددهم
رجعوا إلى المعلومين منهم ، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية .
صفحه)76 ( - سطر)12(
( مسألة 92 ) : لو ادعى القتل ولم يبين أنه كان عمدا أو خطأ ، فهذا يتصور على
وجهين : ( الاول ) - أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته ، فحينئذ
يستفصل القاضي منه ( الثاني ) - أن يكون عدم بيانه لجهله بخصوصياته ، فحينئذ
يستفصل القاضي منه ( الثاني ) - أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال ، وأنه لا يدري
أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ ، وهذا أيضا يتصور على وجهين : فانه ( تارة )
يدعي أن القاتل كان قاصدا للقتل أيضا أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه
بالعمد و ( أخرى ) لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا
آخر ، ولكنه أصاب المقتول اتفاقا ، فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي
المحض وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه ، ولكنها في الفرض الاولى
على القاتل نفسه ، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته .
......................................77......................................
صفحه)77 ( - سطر) 1(
( مسألة 93 ) : لو ادعى على شخص أنه القاتل منفردا ، ثم ادعى على آخر أنه
القاتل كذلك ، أو أنه كان شريكا مع غيره فيه ، لم تسمع الدعوى الثانية بل لا
يبعد سقوط الدعوى الاولى أيضا .
صفحه)77 ( - سطر) 4(
( مسألة 94 ) : لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسره بالخطأ ، فان احتمل في حقه
عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه وإلا سقطت الدعوى من أصلها وكذلك
الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسره بالعمد .
صفحه)77 ( - سطر) 7(
( مسألة 95 ) : يثبت القتل بامور : ( الاول ) - الاقرار وتكفي فيه مرة واحدة
ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والاختيار والحرية على تفصيل فاذا أقر
بالقتل العمدي ثبت القود ، وإذا أقر بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على
العاقلة وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمدا فيثبت عليه
القود ، واذا أقر المفلس بالقتل الخطائي ، ثبتت الدية في ذمته ولكن ولي
المقتول لا يشارك الغرماء اذا لم يصدقوا المقر .
صفحه)77 ( - سطر)13(
( مسألة 96 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر بقتله خطأ ، تخير ولي
المقتول في تصديق أيهما شاء فاذا صدق واحدا منهما فليس له على الآخر سبيل .
صفحه)77 ( - سطر)16(
( مسألة 97 ) : لو أقر أحد بقتل شخص عمدا ، وأقر آخر أنه هو الذي قتله ، ورجع
الاول عن إقراره ، فالمشهور أنه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت
مال المسلمين . وفيه إشكال ، بل منع ، فالظاهر أن حكمهما حكم المسألة السابقة
وأما إذا لم يرجع الاول عن إقراره ، تخير الولي في تصديق أيهما شاء ، بلا خلاف
ظاهر .
صفحه)77 ( - سطر)21(
( الثاني ) - البينة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل .
( مسألة 98 ) : لا يثبت القتل بشاهد وإمرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات ،
ولا بشاهد ويمين . نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة ، ونصفها بشهادة
امرأتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة ، وتمامها بشهادة أربع نسوه .
......................................78......................................
صفحه)78 ( - سطر) 1(
( مسألة 99 ) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حس أو ما يقرب منه ،
وإلا فلا تقبل .
صفحه)78 ( - سطر) 3(
( مسألة 100 ) : لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة ، وادعى الجاني أن
موته لم يكن مستندا إلى جنايته ، قبل قوله مع يمينه .
صفحه)78 ( - سطر) 5(
( مسألة 101 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد ،
فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل ، وشهد الآخر
أنه قتل في النهار ، أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان ، والآخر شهد بأنه قتله في
مكان آخر ، وهكذا .
صفحه)78 ( - سطر) 9(
( مسألة 102 ) : لو شهد أحدهما بالقتل ، وشهد الآخر باقراره به ، لم يثبت
القتل .
صفحه)78 ( - سطر)11(
( مسألة 103 ) : لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، وشهد
الآخر بالاقرار به عمدا ، ثبت إقراره وكلف بالبيان فان أنكر العمد في القتل
فالقول قوله ، وتثبت الدية في ماله فان ادعى الولي أن القتل كان عن عمد، فعليه
الاثبات ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمدا ، وشهد الآخر بمطلق القتل ،
وأنكر القاتل العمد فانه لا يثبت القتل العمدي ، وعلى الولي إثباته بالقسامة ،
على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
صفحه)78 ( - سطر)17(
( مسألة 104 ) : لو ادعى شخص القتل على شخصين ، وأقام على ذلك بينة ، ثم شهد
المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان له ، فان لم يصدقهما الولي فلا أثر
لشهادتهما وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدم ، وإن صدقهما
سقطت الدعوى رأسا .
صفحه)78 ( - سطر)21(
( مسألة 105 ) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه ، وكانت الشهادة
......................................79......................................
بعد الاندمال قبلت وأما إذا كانت قبله فقيل لا تقبل ولكن الاظهر القبول .
صفحه)79 ( - سطر) 3(
( مسألة 106 ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فان كان المشهود
به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وإن كان المشهود به
القتل خطأ لم تقبل شهادتهما .
صفحه)79 ( - سطر) 6(
( مسألة 107 ) : لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا ، وقامت بينة أخرى
على أن القاتل غيره ، سقط القصاص عنهما جزما ، وكذا الدية ، وقيل وجبت الدية
عليهما نصفين . وفيه إشكال بل منع .
صفحه)79 ( - سطر) 9(
( مسألة 108 ) : لو قامت بينة على أن شخصا قتل زيدا عمدا وأقر آخر أنه هو الذي
قتله دون المشهود عليه وأنه برئ ، واحتمل اشتراكهما في القتل ، كان للولي قتل
المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه ، وله قتل المقر
ولكن عندئذ لا يرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، وله قتلهما بعد أن يرد إلى
ولي المشهود عليه نصف ديته، ولو عفا عنهما ورضى بالدية كانت عليهما نصفين .
وأما إذا علم أن القاتلواحد فالظاهر جواز قتل المقر أوأخذ الدية منه بالتراضي.
صفحه)79 ( - سطر)16(
( مسألة 109 ) : لو ادعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك
شاهدا وامرأتين ، ثم عفا عن حق الاقتصاص ، قيل بعدم صحة العفو ، حيث أن حقه لم
يثبت فيكون العفو عفوا عما لم يثبت ، ولكن الظاهر هو الصحة .
صفحه)79 ( - سطر)19(
الفصل الثالث - في القسامة ( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو
جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى
عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى
المدعي ، وان كان لوث طولب
......................................80......................................
المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو والا فعلى المدعي الاتيان
بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها
سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .
صفحه)80 ( - سطر) 4(
( مسألة 111 ) : اذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة ؟ فيه
وجهان ، الاظهر هو الثبوت .
صفحه)80 ( - سطر) 6(
( كمية القسامة ) ( مسألة 112 ) : في القتل العمدي فخمسون يمينا وفي الخطأ
المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا
يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الايمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير
بعيد .
صفحه)80 ( - سطر)10(
( مسألة 113 ) : اذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم
الايمان بالسوية على الاظهر .
صفحه)80 ( - سطر)12(
( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه اذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه
ما يكمل عدد القسامة ، فان لم يكمل كررت عليهم الايمان حتى يكمل عددها . وفيه
اشكال وأما اذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد
منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .
صفحه)80 ( - سطر)16(
( مسألة 115 ) : اذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ،
وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة
المقتول من بيت المال .
صفحه)80 ( - سطر)19(
( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها
في الجروح بالاضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا ان
بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته
دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .
......................................81......................................
صفحه)81 ( - سطر) 1(
( مسألة 117 ) : اذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن
له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من إشكال بل
منع .
صفحه)81 ( - سطر) 4(
( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية
الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين
قريتين ضمنت الاقرب منهما .
صفحه)81 ( - سطر) 7(
( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو
مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما
يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت
مال المسلمين .
صفحه)81 ( - سطر)11(
( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي
وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .
صفحه)81 ( - سطر)13(
( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله
أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فان أقام كل منهما البينة على
ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما
القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .
صفحه)81 ( - سطر)17(
( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة ، فله
أن يطالبهما بالبينة ، فان اقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا
فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد
رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها
على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن
له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما
القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر
......................................82......................................
بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا
كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية
منهما .
صفحه)82 ( - سطر) 3(
( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي
إقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث ، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين
وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .
صفحه)82 ( - سطر) 6(
( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص
أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين
في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب ، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر،
وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ
وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل .
صفحه)82 ( - سطر)12(
( مسألة 125 ) : اذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه
الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا
في دعوى الاول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم
كونه قاتلا .
صفحه)82 ( - سطر)16(
( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الايمان ، كان
على الوارث خمسون يمينا مستأنفة ، فلا اعتداد بالايمان الماضية .
صفحه)82 ( - سطر)18(
( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بانه القاتل
منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل
على مقتضى الاقرار، ولو كان الاقرار بعد إستيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه
له واذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الاولى أيضا .
صفحه)82 ( - سطر)22(
( مسألة 128 ) : اذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة
......................................83......................................
على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل او كان مريضا أونحو ذلك مما لا يتمكن
معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما اذا اقتص منه .
صفحه)83 ( - سطر) 4(
( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول
بما يثبت به القتل فهو ، والا خلي سبيله .
صفحه)83 ( - سطر) 6(
الفصل الرابع - في احكام القصاص ( مسألة 130 ) : الثابت في القتل العمدي
القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها ، إلا إذا رضي بذلك ،
وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية ويجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو
على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي ، كما إذا قتل رجل
امرأة ، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل ومطالبة الدية .
صفحه)83 ( - سطر)12(
( مسألة 131 ) : لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن
الاقتصاص منه لمانع خارجي ، انتقل الامر إلى الدية، فان كان للقاتل مال ، فالدية
في ماله ، وإلا أخذت من الاقرب فالاقرب إليه وإن لم يكن ، أدى الامام ( عليه
السلام ) الدية من بيت المال .
صفحه)83 ( - سطر)16(
( مسألة 132 ) : لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من
أيديهم ، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل ، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه،
فالدية على المخلص .
صفحه)83 ( - سطر)19(
( مسألة 133 ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب
بالام وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود .
صفحه)83 ( - سطر)21(
( مسألة 134 ) : إذا كان ولي المقتول واحدا ، جازت له المبادرة إلى القصاص
والاولى الاستئذان من الامام ( عليه السلام ) ولا سيما في قصاص الاطراف .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين6
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين2
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين7

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: