منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين في أحكام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين في أحكام Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين في أحكام   منهاج الصالحين في أحكام I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm


القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته
والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف
بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو
القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمدة الله
برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر
الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها لتكون تكملة ل ( منهاج
الصالحين ) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إياي لاتمامها وإياه أسأل أن
ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخرا لي ليوم الدين إنه سميع مجيب .
.......................................4......................................
.......................................5......................................
صفحه)5 ( - سطر) 1(
كتاب القضاء القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى
المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه . والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى
عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي
الفتوى - لاتكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق
إنما هي بنظره دون نظر المفتي . وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي
هي مورد الترافع والتشاجر ، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة
الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد
المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا . نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ،
كما إذا تنازع الورثة في الاراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها ، وادعى
الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان
مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .
صفحه)5 ( - سطر)14(
( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي .
صفحه)5 ( - سطر)15(
( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه
اشكال . والاظهر الجواز .
صفحه)5 ( - سطر)17(
( مسألة 3 ) : بناء على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاجرة على
الكتابة ؟ الظاهر ذلك .
صفحه)5 ( - سطر)19(
( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .
صفحه)5 ( - سطر)20(
( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .
صفحه)5 ( - سطر)21(
( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه
تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان
.......................................6......................................
قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي . وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي
عند الاختلاف هو القرعة .
صفحه)6 ( - سطر) 3(
( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الاول ) : البلوغ ( الثاني ) العقل
( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الايمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس )
العدالة ( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ، ولا تعتبر فيه
الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .
صفحه)6 ( - سطر) 7(
( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين
كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا
يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على
ما يأتي .
صفحه)6 ( - سطر)11(
( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت
على نحو الظن أو الاحتمال .
صفحه)6 ( - سطر)13(
( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو
ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث : ( الاولى )
- اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقة ويؤخذ به . ( الثانية ) - انكار
المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان أقامها حكم على طبقها والا حلف المنكر،
فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال
الحالف . نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت
له المقاصة من أمواله . ( الثالثة ) - سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي
بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه
فإن حلف فهو ، وإلا فيرد
.......................................7......................................
الحاكم الحلف على المدعى . وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم
يكذبه المدعي فليس له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .
صفحه)7 ( - سطر) 4(
( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.
صفحه)7 ( - سطر) 6(
( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف المدعي
ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .
صفحه)7 ( - سطر) 8(
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد
الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .
صفحه)7 ( - سطر)10(
( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه
على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على
بينته .
صفحه)7 ( - سطر)13(
( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد
الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .
صفحه)7 ( - سطر)15(
( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت
لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم
اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .
صفحه)7 ( - سطر)19(
( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو
ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أو في دينه ،
فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الاقرب هو الثاني .
صفحه)7 ( - سطر)22(
( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف ثبوت
الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل
بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .
.......................................8......................................
صفحه)8 ( - سطر) 1(
( مسألة 19 ) : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى
ضم اليمين فيه تردد وخلاف ، والاظهر عدم الحاجة إليه .
صفحه)8 ( - سطر) 3(
( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الاول ، ولا يجوز
للآخر نقض حكم الاول إلا إذا لم يكن الحاكم الاول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه
مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .
صفحه)8 ( - سطر) 6(
( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن إحضاره
فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال
المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن
أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى ودفعه للمدعى
عليه .
صفحه)8 ( - سطر)11(
( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من
حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء ، فإن أقام البينة على ذلك
فهو ، والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .
صفحه)8 ( - سطر)14(
( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء
جاز للحاكم حبسه واجباره على الاداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه
بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء .
صفحه)8 ( - سطر)17(
احكام اليمين ( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ولا يعتبر
فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لاسمائه سبحانه .
صفحه)8 ( - سطر)20(
( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب
الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
.......................................9......................................
صفحه)9 ( - سطر) 1(
( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل
نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
صفحه)9 ( - سطر) 3(
( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته
وعدمها خلاف والاظهر عدم الكفاية .
صفحه)9 ( - سطر) 5(
( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو
المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض
أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون
بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء .
صفحه)9 ( - سطر) 9(
( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، ولكن
لا دليل عليه فالاظهر الجواز .
صفحه)9 ( - سطر)11(
( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه
على الحلف جاز له ذلك .
صفحه)9 ( - سطر)13(
( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث
ينكره فله احلافه بعدم العلم والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .
صفحه)9 ( - سطر)15(
( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه
ترك ما لا عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف
إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .
صفحه)9 ( - سطر)18(
( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك
في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى
أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك
ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكمما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه
كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له
بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .
......................................10......................................
صفحه)10 ( - سطر) 1(
( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه
اليمين فيها على المنكر .
صفحه)10 ( - سطر) 3(
( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ،
ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو
الاقرار ولا يسقط بالحلف فاذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .
صفحه)10 ( - سطر) 6(
( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر
دينا ، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فان
أقام البينة على ذلك فهو ، والاحلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقا فان كان
عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة
وطالبهم بالدين وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين
للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به، فعلى الاول يرجع الدائن إلى المدعى عليه
فان اقام البينة على ذلك على ذلك فهو والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني
يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فان أقاموا
البينة على ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف . نعم لو امتنع
الورثة من الرجوع اليه فللدائن أن يرجع اليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .
صفحه)10 ( - سطر)17(
حكم اليمين مع الشاهد الواحد ( مسألة 37 ) : تثبت الدعوى في الاموال بشهادة
عدل واحد ويمين المدعي والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على
اليمين ، فلو عكس لم تثبت . وفيه إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه هذا كله في
الدعوى على غير الميت . وأما الدعوى عليه فقد تقدم الكلام فيها .
صفحه)10 ( - سطر)22(
( مسألة 38 ) : الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا ، عينا كان أو دينا .
......................................11......................................
وأما ثبوت غير المال من الحقوق الاخر بهما ففيه إشكال . والثبوت أقرب .
صفحه)11 ( - سطر) 2(
( مسألة 39 ) : إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم ، وأقاموا شاهدا واحدا ، فان حلفوا
جميعا قسم المال بينهم بالنسبة وإن حلف بعضهم وامتنع الآخرون، ثبت حق الحالف
دون الممتنع فان كان المدعى به دينا أخذ الحالف حصته ولا يشاركه فيها غيره وان
كان عينا شاركه فيها غيره وكذلك الحال في دعوى الوصية بالمال لجماعة فانهم
إذا أقاموا شاهدا واحدا ثبت حق الحالف منهم دون الممتنع .
صفحه)11 ( - سطر) 7(
( مسألة 40 ) : لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير ، فالمشهور أنه
ليس لوليه الحلف لاثبات حقه بل تبقى حصته إلى أن يبلغ وفيه اشكال والاقرب أن
لوليه الحلف فان لم يحلف ومات الصبي قبل بلوغه قام وارثه مقامه فان حلف فهو
والا فلا حق له .
صفحه)11 ( - سطر)11(
( مسألة 41 ) : إذا ادعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره مثلا نسلا
بعد نسل وأنكره الآخرون ، فان أقام المدعون البينة ثبتت الوقفية ، وكذلك إذا
كان لهم شاهد واحد وحلفوا جميعا ، وإن امتنع الجميع لم تثبت الوقفية وقسم
المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو
كانت له وصية ، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذا باقراره ، ولو
حلف بعض المدعين دون بعض ثبتت الوقفية في حصة الحالف فلو كانت للميت
وصية أو كان عليه دين أخرج من الباقي ، ثم قسم بين سائر الورثة .
صفحه)11 ( - سطر)18(
( مسألة 42 ) : إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف ، ثم مات قبل حكم الحاكم قام
وارثة مقامه فان حلف ثبت الوقف في حصته والا فلا .
صفحه)11 ( - سطر)20(
فصل في القسمة ( مسألة 43 ) : تجرى القسمة في الاعيان المشتركة المتساوية الاجزاء
وللشريك أن يطالب شريكه بقسمة العين فان امتنع اجبر عليها .
......................................12......................................
صفحه)12 ( - سطر) 1(
( مسألة 44 ) : تتصور القسمة في الاعيان المشتركة غير المتساوية الاجزاء على صور:
( الاولى ) - أن يتضرر الكل بها ( الثانية ) - أن يتضرر البعض دون بعض .
( الثالثة ) - أن لا يتضرر الكل ، فعلى الاولى لا تجوز القسمة بالاجبار وتجوز
بالتراضي . وعلى الثانية فان رضي المتضرر بالقمسة فهو والا فلا يجوز اجباره عليها
وعلى الثالثة يجوز اجبار الممتنع عليها .
صفحه)12 ( - سطر) 6(
( مسألة 45 ) : إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت اجابته سواء أكانت القسمة
قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل . والاول كما إذا كانت العين المشتركة متساوية
الاجزاء من حيث القيمة : كالحبوب والادهان والنقود وما شاكل ذلك والثاني كما
إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الاجزاء من جهة القيمة : كالثياب والدور
والدكاكين والبساتين والحيوانات وما شاكلها ، ففي مثل ذلك لا بد أولا من تعديل
السهام من حيث القيمة كأن كان ثوب يسوى دينارا ، وثوبان يسوى كل واحد نصف
دينار ، فيجعل الاول سهما والآخران سهما ، ثم تقسم بين الشريكين . وأما إذا لم
يمكن القسمة الا بالرد كما إذا كان المال المشترك بينهما سيارتين تسوى
إحداهما الف دينار مثلا ، والاخرى الفا وخمسمائة دينار ، ففي مثل ذلك لا يمكن
التقسيم إلا بالرد ، بأن يرد من يأخذ الاغلى منهما إلى الآخر مائتين وخمسين
دينارا ، فان تراضيا بذلك فهو ، وإلا بأن طلب كل منهما الاغلى منهما مثلا عينت
حصة كل منهما بالقرعة .
صفحه)12 ( - سطر)19(
( مسألة 46 ) : لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا ، وطلب
احدهما القسمة ولم يتراضيا على ان يتقبله احدهما ويعطى الآخر حصته من القيمة ،
اجبرا على البيع وقسم الثمن بينهما .
صفحه)12 ( - سطر)22(
( مسألة 47 ) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالافراز او التعديل وطلب أحد
الشريكين القسمة بالرد وامتنع الآخر عنها اجبر الممتنع عليها فان لم يمكن
......................................13......................................
جبره عليها ، اجبر على البيع وقسم ثمنه بينهما وإن لم يمكن ذلك ايضا باعه
الحاكم الشرعي او وكيله وقسم ثمنه بينهما .
صفحه)13 ( - سطر) 3(
( مسألة 48 ) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لاحد الشريكين فسخه ولو ادعى وقوع الغلط
والاشتباه فيها ، فان اثبت ذلك بالبينة فهو ، والا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى
علم شريكه بوقوع الغلط ، فله إحلافه على عدم العلم .
صفحه)13 ( - سطر) 6(
( مسألة 49 ) : إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة ، فان كان في حصة
أحدهما دون الآخر بطلت القسمة وإن كان في حصتهما معا ، فان كانت النسبة
متساوية صحت القسمة ، ووجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ،
وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما وثلث منه في
حصة الآخر بطلت القسمة ايضا .
صفحه)13 ( - سطر)11(
( مسألة 50 ) : إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم ، ثم ظهر دين على الميت ،
فان ادى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته او تبرع به متبرع صحت القسمة وإلا
بطلت فلا بد أولا من اداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم .
صفحه)13 ( - سطر)14(
فصل في احكام الدعاوي ( مسألة 51 ) : المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر ويكون
ملزما باثباته عند العقلاء ، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق او غيرهما او يدعى
وفاء دين او اداء عين كان واجبا عليه ونحو ذلك . ويعتبر فيه البلوغ والعقل
وقيل يعتبر فيه الرشد ايضا ، ولكن الاظهر عدم اعتباره .
صفحه)13 ( - سطر)19(
( مسألة 52 ) : يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية
الدعوى عنه ، فلا تسمع دعواه ما لا لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله او وصيه كما
يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا ومشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم
على آخر في ذمته خمرا او خنزيرا أو ما شاكلهما وأيضا يعتبر
......................................14......................................
في ذلك أن يكون متعلق دعواه ذا أثر شرعي ، فلا تسمع دعوى الهبة او الوقف من
دون اقباض .
صفحه)14 ( - سطر) 3(
( مسألة 53 ) : إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي او الوصي او الوكيل
المفوض ، فان تمكن من اثبات مدعاه باقامة البينة فهو ، والا فله احلاف المنكر
فان حلف سقطت الدعوى وإن رد المنكر الحلف على المدعي فان حلف ثبت الحق .
وإن لم يحلف سقطت الدعوى من قبله فحسب ولصاحب الحق تجديد الدعوى بعد ذلك.
صفحه)14 ( - سطر) 8(
( مسألة 54 ) : إذا كان مال شخص في يد غيره جاز له أخذه منه بدون إذنه وأما
إن كان دينا في ذمته فان كان المدعى عليه معترفا بذلك وباذلا لا فلا يجوز له
أخذه من ماله بدون إذنه وكذلك الحال إذا امتنع وكان امتناعه عن حق كما إذا لم
يعلم بثبوت مال له في ذمته ، فعندئذ يترافعان عند الحاكم . وأما إذا كان
امتناعه عن ظلم ، سواء أكان معترفا به ام جاحدا ، جاز لمن له الحق المقاصة من
أمواله والظاهر أنه لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي او وكيله وإن كان تحصيل
الاذن احوط واحوط منه التوصل في أخذ حقه إلى حكم الحاكم بالترافع عنده وكذا تجوز
المقاصة من امواله عوضا عن ماله الشخصي ان لم يتمكن من أخذه منه .
صفحه)14 ( - سطر)17(
( مسألة 55 ) : تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته ولكن مع تعديل
القيمة ، فلا يجوز أخذ الزائد .
صفحه)14 ( - سطر)19(
( مسألة 56 ) : الاظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة .
صفحه)14 ( - سطر)20(
( مسألة 57 ) : لا يختص جواز المقاصة بمباشره من له الحق ، فيجوز له أن يوكل
غيره فيها بل يجوز ذلك للولي ايضا ، فلو كان للصغير او المجنون مال عند آخر
فجحده جاز لوليهما المقاصة منه وعلى ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتص من أموال
من يمتنع عن اداء الحقوق الشرعية من خمس أو زكاة .
......................................15......................................
صفحه)15 ( - سطر) 1(
فصل في دعوى الاملاك ( مسألة 58 ) : لو ادعى شخص مالا لايد لاحد عليه ، حكم به له،
فلو كان كيس بين جماعة وادعاه واحد منهم دون الباقين قضى له .
صفحه)15 ( - سطر) 4(
( مسألة 59 ) : إذا تنازع شخصان في مال ، ففيه صور : ( الاولى ) - أن يكون المال
في يد أحدهما ( الثانية ) - أن يكون في يد كليهما ( الثالثة ) - ان يكون في يد
ثالث ( الرابع ) - أن لا تكون عليه يد ( أما الصورة الاولى ) فتارة تكون لكن
منهما البينة على أن المال له ، واخرى تكون لاحدهما دون الآخر ، وثالثة لا تكون
بينة اصلا ، فعلى الاول إن كان ذو اليد منكرا لما ادعاه الآخر حكم بأن المال له
مع حلفه وإما إذا لم يكن منكرا بل ادعى الجهل بالحال ، وأن المال انتقل اليه من
غيره بارث أو نحوه فعندئذ يتوجه الحلف إلى من كانت بينته اكثر عددا ، فاذا
حلف حكم بأن المال له وإذا تساوت البينتان في العدد اقرع بينهما فمن اصابته
القرعة حلف وأخذ المال نعم إذا صدق المدعى صاحب اليد في دعواه الجهل بالحال ،
ولكنه ادعى أن من انتقل منه المال اليه قد غصبه ، او كان المال عارية عنده أو
نحو ذلك ، فعندئذ إن أقام البينة على ذلك حكم بها له وإلا فهو لذي اليد .
وعلى الثاني فان كانت البينة للمدعى حكم بها له وإن كانت لذي اليد حكم له مع
حلفه ، وأما الحكم له بدون حلفه ففيه إشكال والاظهر العدم . وعلى الثالث كان
على ذي اليد الحلف ، فان حلف حكم له ، وإن نكل ورد الحلف على المدعي ، فان
حلف حكم له والا فالمال لذي اليد . وأما ( الصورة الثانية ) ففيها أيضا قد تكون
لكل منهما البينة ، وأخرى تكون لاحدهما دون الآخر ، وثالثة لا بينة أصلا . فعلى
الاول إن حلف كلاهما أو لم يحلفا معا قسم المال بينهما بالسوية ، وإن
......................................16......................................
حلف أحدهما دون الآخر حكم بأن المال له . وعلى الثاني كان المال لمن كانت
عنده بينة مع يمينه وفي جواز الاكتفاء بالبينة وحدها إشكال والاظهر عدمه .
وعلى الثالث حلفا فان حلفا حكم بتنصيف المال بينهما ، وكذلك الحال فيما إذا
لم يحلفا جميعا ، وإن حلف أحدهما دون الآخر حكم له . وأما ( الصورة الثالثة )
فان صدق من بيده المال أحدهما دون الآخر فتدخل في الصورة الاولى ، وتجري عليها
أحكامها بجميع شقوقها وإن اعترف ذو اليد بأن المال لهما معا جرى عليها أحكام
الصورة الثانية وان لم يعترف بأنه لهما كان حكمها حكم الصورة الرابعة .
وأما ( الصورة الرابعة ) ففيها أيضا قد تكون لكل منهما بينة على أن المال له ،
وأخرى تكون لاحدهما ، وثالثة لا تكون بينة أصلا ، فعلى الاول إن حلفا جميعا او نكلا
جميعا كان المال بينهما نصفين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان المال للحالف
وعلى الثاني فالمال لمن كانت عنده البينة وعلى الثالث فان حلف أحدهما دون
الآخر فالمال له وإن حلفا معا كان المال بينهمان نصفين وإن لم يحلفا كذلك أقرع
بينهما ثم إن المراد بالبينة في هذه المسألة هو شهادة رجلين عدلين أو رجل
وامرأتين . وأما شهادة رجل واحد ويمين المدعي فهي لا تكون بينة وإن كانت يثبت
بها الحق على ما تقدم .
صفحه)16 ( - سطر)18(
( مسألة 60 ) : اذا ادعى شخص مالا في يد آخر، وهو يعترف بأن المال لغيره وليس
له ارتفعت عنه المخاصمة ، فعندئذ إن أقام المدعي البينة على أن املال له حكم
بها له ، ولكن بكفالة الغير على ما مر في الدعوى على الغائب .
صفحه)16 ( - سطر)21(
( مسألة 61 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر وهو في يده فعلا فان أقام البينة على
أنه كان في يده سابقا أو كان ملكا له كذلك فلا أثر لها ، ولا تثبت بها ملكيته
فعلا ، بل مقتضى اليد أن المال ملك لصاحب اليد نعم للمدعي أن يطالبه
......................................17......................................
بالحلف وإن أقام البينة على أن يد صاحب اليد على هذا المال يد أمانة له أو
اجارة منه أو غصب عنه حكم بها له ، وسقطت اليد الفعلية عن الاعتبار نعم إذا
أقام ذو اليد أيضا البينة على أن المال له فعلا ، حكم له مع يمينه ولو أقر ذو اليد
بأن المال كان سابقا ملكا للمدعي وادعى انتقاله اليه ببيع أو نحوه ، فان أقام
البينة على مدعاه فهو ، وإلا فالقول قول ذي اليد السابقة مع يمينه .
صفحه)17 ( - سطر) 6(
( فصل في الاختلاف في العقود ) ( مسألة 62 ) : إذا اختلف الزوج والزوجة في
العقد ، بأن ادعى الزوج الانقطاع ، وادعت الزوجة الدوام ، أو بالعكس فالظاهر
أن القول قول مدعي الانقطاع وعلى مدعي الدوام إقامة البينة على مدعاه ، فان لم
يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدعيه ، وكذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة
الزوج والزوجة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين في أحكام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6
» منهاج الصالحين7
» منهاج الصالحين8

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: