منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين9

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين9 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين9   منهاج الصالحين9 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am



صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .
صفحه)116 ( - سطر) 5(
فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير
الرأس ( مسألة 310 ) : المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في
الشرع خمس دية ذلك العضو ، فان صلح على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس
دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فاذا برئ
على غير عيب ولا عثم فديته اربعة اخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح
العضو عاطلا ثلثا ديته فان صلح على غير عيب ولا عثم فاربعة اخماس دية فكه ولكن
مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث ان دية هذه الامور تختلف باختلاف
الاعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
صفحه)116 ( - سطر)15(
( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا اصيب فاحدب او صار
بحيث لا يستطيع الجلوس .
صفحه)116 ( - سطر)17(
( مسألة 312 ) : اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : ان فيه ثلث
الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وان عثم ففيه الف
دينار .
صفحه)116 ( - سطر)20(
( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .
......................................117.....................................
صفحه)117 ( - سطر) 1(
( مسألة 314 ) : اذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .
صفحه)117 ( - سطر) 2(
( مسألة 315 ) : في موضحةالظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا،
وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الاعضاء .
صفحه)117 ( - سطر) 5(
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا
وفي صدعها اربعة اخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل
عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
صفحه)117 ( - سطر) 8(
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا
وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه،
وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
صفحه)117 ( - سطر)11(
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضعل من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه
سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه
خمسة دنانير .
صفحه)117 ( - سطر)14(
( مسألة 319 ) : في رض الصدر اذا انثنى شقاه نصف الدية واذا انثنى احد شقيه
ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون
دينارا .
صفحه)117 ( - سطر)17(
( مسألة 320 ) : في كسر المنكب اذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك
الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه اذا عثم ثلث دية
النفس وفي فكه ثلاثون دينارا .
صفحه)117 ( - سطر)21(
( مسألة 321 ) : في كسر العضد اذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي
موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا .
......................................118.....................................
صفحه)118 ( - سطر) 1(
( مسألة 322 ) : في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس
وفي كسر احدى فصبتي الساعد اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة
دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون دينارا ،
وفي قرحتها التي لا تبرا ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
صفحه)118 ( - سطر) 6(
( مسألة 323 ) : في كسر المرفق اذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي
صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا
وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه اذا عثم ثلث دية النفس .
صفحه)118 ( - سطر)10(
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي كسر احداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .
صفحه)118 ( - سطر)12(
( مسألة 325 ) : في رض احد الزندين اذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية
اليد .
صفحه)118 ( - سطر)14(
( مسألة 326 ) : في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا وفي
صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها
عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر
دينارا وثلث دينار .
صفحه)118 ( - سطر)18(
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي
موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا
دينار ، وفي نقبها ثمانية وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير .
صفحه)118 ( - سطر)22(
( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الابهام اذا جبرت على
غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة
......................................119.....................................
من تلك القصب الاربع اربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية
دنانير وثلث دينار .
صفحه)119 ( - سطر) 3(
( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف اذا جبر على
غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها اربعة دنانير وسدس
دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها
خمسة دنانير .
صفحه)119 ( - سطر) 7(
( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلي الكف غير الابهام ستة
عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ،
وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس
دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
صفحه)119 ( - سطر)11(
( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا وثلث
دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار،
وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير
وثلثا دينار .
صفحه)119 ( - سطر)15(
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الاعلى منالاصابع الاربع خمسة دنانير وأربعة اخماس
دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه
دنانير وثلثا دينار .
صفحه)119 ( - سطر)19(
( مسألة 333 ) : في الورك اذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ،
وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه
خمسون دينارا ، وفي رضه اذا عثم ثلث دية النفس والاقرب : ان دية فكه ثلاثون
دينارا .
صفحه)119 ( - سطر)23(
( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
......................................120.....................................
خمس دية الرجل فان عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ،
وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها،
وان كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
صفحه)120 ( - سطر) 4(
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي
صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي
نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها اذا عثمت ثلث
دية النفس وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلث دية كسرها .
صفحه)120 ( - سطر) 8(
( مسألة 336 ) : في كسر الساق اذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ومع
العثم مائة وستون دينارا وثلثا دينار وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة
وعشرون دينارا وكذلك في نقل عظامها وفي نفوذها ، ودية نقبها نصف دية موضحتها
وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
صفحه)120 ( - سطر)12(
( مسألة 337 ) : في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
وفي رض احداهما اذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك .
صفحه)120 ( - سطر)14(
( مسألة 338 ) : في القدم اذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي
لا تنسد مائة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .
صفحه)120 ( - سطر)17(
( مسألة 339 ) : دية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم كدية قصبة الابهام من اليد
وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وكذلك الحال في صدعها ، ودية
موضحتها ونقبها وفكها كديتها في اليد ودية كسر الاعلى من الابهام - وهو الثاني
الذي فيه الظفر - كدية كسر الاعلى من الابهام في اليد وكذلك الحال في موضحتها
ونقبها وصدعها وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها خمسة دنانير
وفي كسر قصبة كل من الاصابع الاربعة سوى ......................................121.....................................
الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار
ودية موضحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
صفحه)121 ( - سطر) 4(
( مسألة 340 ) : في كسر المفصل الاخير من كل من الاصابع الاربع من القدم غير
الابهام ستة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
وفي كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها
ثمانية دنانير واربعة اخماس دينار ، وفي موضحتها ديناران وفي نقل عظامها خمسة
دنانير وثلثا دينار ، ودية نقبها كديته في اليد ، وفي فكها ثلاثة دنانير ، ودية
كسر المفصل الاعلى منها كديته في اليد ، وكذلك في صدعها ، وفي موضحتها دينار
وثلث دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها ديناران وخمس دينار وفي فكها
ديناران وأربعة اخماس دينار .
صفحه)121 ( - سطر)12(
( مسألة 341 ) : لو نفذت نافذة من رمح او خنجر في شئ من اطراف البدن فديتها
مائة دينار .
صفحه)121 ( - سطر)14(
( مسألة 342 ) : في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو .
صفحه)121 ( - سطر)15(
( مسألة 343 ) : اذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الاخر كذلك
فلكل ديته نعم اذا كانت الجنايتان بضربة واحدة وكانتا مترتبتين وكانت دية
احداهما اغلظ من الاخرى دخلت دية غير الاغلظ في الاغلظ .
صفحه)121 ( - سطر)18(
( دية الجناية على منافع الاعضاء ) وهي كما يلي : ( الاول ) - العقل وفي
ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما اذا رجع العقل اثناء السنة
......................................122.....................................
اشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما اذا تمت السنة
ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
صفحه)122 ( - سطر) 3(
( مسألة 344 ) : اذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع
فيه الحكومة وكذلك فيما اوجب جنونا ادواريا .
صفحه)122 ( - سطر) 5(
( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل
بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
صفحه)122 ( - سطر) 8(
( الثاني ) السمع وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع احدى الاذنين كله نصف
الدية واذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني ، واما
اذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فان انكشف
الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية والا فعليه أن
يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ،
فعندئذ يستحق الدية .
صفحه)122 ( - سطر)15(
( مسألة 346 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين فان ثبت ذلك
ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى : ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف
هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو
ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق
الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو
وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق
والا فلا ، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها
حتى يقول : لا اسمع فان
......................................123.....................................
علم او اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح
المسافتان الاولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له
بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه .
صفحه)123 ( - سطر) 4(
( مسألة 347 ) : اذا اوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما
ودية لذهاب السمع .
صفحه)123 ( - سطر) 6(
( الثالث ) - ضوء العينين وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من احداهما
نصف الدية وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية
وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان
لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا
واستحق الدية ، مع الاستظهار بالايمان وان عاد البصر بعد مدة فان كان كاشفا عن
عدم الذهاب من الاول فلا دية وفيه الحكومة وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية .
صفحه)123 ( - سطر)13(
( مسألة 348 ) : اذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فان اقام
الجاني البينة على ما يدعيه فهو والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف .
صفحه)123 ( - سطر)15(
( مسألة 349 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو
قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة ومع ذلك لابد في اثبات ما
يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء
سنه .
صفحه)123 ( - سطر)19(
( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات
علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال .
......................................124.....................................
صفحه)124 ( - سطر) 1(
( الرابع ) - الشم وفي اذهابه من كلا المنخرين الدية كاملة وفي اذهابه من احدهما
نصف الدية ولو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدقه
الجاني فهو وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق ويدنى منه فان دمعت عيناه
ونحى رأسه فهو كاذب والا فصادق وحينئذ قيل : ان عليه خمسين قسامة ولكن دليله
غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الاجزاء الواردة في المنافع .
صفحه)124 ( - سطر) 7(
( مسألة 351 ) : إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة
على النحو المتقدم في السمع .
صفحه)124 ( - سطر) 9(
( مسألة 352 ) : اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن
عدم ذهابه من الاول فللجاني أن يسترد الدية وللمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومة
وإلا فليس للجاني حق الاسترداد .
صفحه)124 ( - سطر)12(
( مسألة 353 ) : لو قطع انف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان .
صفحه)124 ( - سطر)13(
( الخامس ) - النطق وفي ذهابه بالضرب او غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية
بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم
يفصحه منها .
صفحه)124 ( - سطر)17(
( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فان صدقه الجاني
فهو ، وان انكره او قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بابرة أو نحوها فان خرج
الدم احمر فقد كذب ، وان خرج الدم اسود فقد صدق والظاهر اعتبار القسامة هنا
أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في
نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والاظهر : أن فيه الحكومة وكذلك الحال
في ما يوجب نقصان الذوق .
......................................125.....................................
صفحه)125 ( - سطر) 1(
( مسألة 355 ) : إذا اوجبت الجناية ثقلا في اللسان او نحو ذلك مما لا تقدير له
في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
صفحه)125 ( - سطر) 3(
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه اخر فذهب بعضه
الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
صفحه)125 ( - سطر) 5(
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي
الجناية الاولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
صفحه)125 ( - سطر) 7(
( السادس ) - صعر العنق والمشهور ان في صعره - الميل إلى احد الجانبين - دية
كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر اذا
كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
صفحه)125 ( - سطر)11(
( السابع ) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة .
صفحه)125 ( - سطر)13(
( الثامن ) - سلس البول وفيه دية كاملة اذا كان مستمرا .
صفحه)125 ( - سطر)15(
( التاسع ) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
......................................126.....................................
صفحه)126 ( - سطر) 1(
( العاشر ) - ادرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار ، وان فحج أي : تباعد رجلاه
بحيث لا يستطيع المشئ النافع له فديته اربعة أخماس دية النفس .
صفحه)126 ( - سطر) 4(
( الحادي عشر ) - تعذر الانزال المشهور : ان من اصيب بجناية فتعذر عليه الانزال
في الجماع ففيه دية كاملة وفيه اشكال ، فالاظهر أن فيه : الحكومة .
صفحه)126 ( - سطر) 7(
( الثاني عشر ) - دوس البطن من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط
فعليه ثلث الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه .
صفحه)126 ( - سطر)10(
( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر المشهور ان من اقتض بكرا باصبعه فخرق
مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال فالاظهر : ان
فيه ثلث ديتها وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها .
صفحه)126 ( - سطر)14(
( الرابع عشر ) - الافضاء
( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي أجنبيا واما إذا كان
المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن افضاها قبل بلوغ تسع
سنين فان طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه .
صفحه)126 ( - سطر)18(
( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية والمهر معا
......................................127.....................................
وهل يجب عليه ارش البكارة - اذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو
ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه .
صفحه)127 ( - سطر) 3(
( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين قال الشيخ : ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن
اشكال والاظهر : أن فيه الحكومة .
صفحه)127 ( - سطر) 6(
( السادس عشر ) - شلل الاعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان
في شلله الدية كاملة .
صفحه)127 ( - سطر) 9(
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الاظهر إن وصلت
إلى حد الشلل والا ففيه الحكومة .
صفحه)127 ( - سطر)11(
دية الشجاج والجراح الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :
( الاول ) - الخارصة وقد يعبر عنها بالادمية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من
اللحم وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية . ( الثاني ) - الدامية
وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا ، وفيها بعيران .
......................................128.....................................
( الثالث ) - الباضعة وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم
كثيرا ، ولا تبلغ السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر . ( الرابع ) - السمحاق وهو
الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الابل . ( الخامس ) -
الموضحة وهي التي توضح العظم ، وفيها خمس من الابل . ( السادس ) - الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وفيها : عشرة من الابل ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحا
( السابع ) - المنقلة وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى
فيه إلى موضع آخر وفيها : خمس عشرة من الابل والحكم فيه متعلق بالنقل وإن لم
يكن جرحا . ( الثامن ) - المأمومة وهي التي تبلغ ام الدماغ ، وفيها ثلث
الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من
الابل وكذا الحال في الجائفة .
صفحه)128 ( - سطر)17(
( مسألة 361 ) : في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة
......................................129.....................................
العالية اذا كانتا بضربة واحدة واما اذا كانتا بضربتين فلكل منهما ديته من دون
فرق بين أن تكونا من شخص واحد أو من شخصين .
صفحه)129 ( - سطر) 3(
( مسألة 362 ) : لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها ولو أوصل آخر احدى الموضحتين
بالاخرى بجناية ثالثة فعليه ديتها ولو كان ذلك بفعل المجني عليه فهي هدر ، وان
كان ذلك بفعل الجاني أو بالسراية فهل هذا يوجب اتحاد الموضحتين او هو موضحة
ثالثة أو فيه تفصيل ، وجوه بل أقوال والاقرب انه موضحة ثالثة اذا كان بفعل
الجاني ولا شئ عليه اذا كان بالسراية .
صفحه)129 ( - سطر) 8(
( مسألة 363 ) : إذا اختلفت مقادير الشجة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ
عمقا ، كما إذا كان مقدار منها خارصة ومقدار منها متلاحمة ، والابلغ عمقا موضحة ،
فالواجب هو دية الموضحة .
صفحه)129 ( - سطر)11(
( مسألة 364 ) : إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد والرأس كان لجرح كل عضو
حكمه ، فان كان جرح الرأس بقدر الموضحة مثلا وجرح الآخر دونها ففي الاول دية
الايضاح وفي الثاني دية ما دونه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة
واحدة أو بضربتين ولو جرح موضعين من عضو واحد كالرأس أو الجبهة أو نحو ذلك
جرحا متصلا ففيه دية واحدة .
صفحه)129 ( - سطر)16(
( مسألة 365 ) : لو جنى شخص بموضحة فجنى آخر بجعلها هاشمة وثالث بجعلها منقلة
ورابع بجعلها مأمومة فعلى الاول خمس من الابل ، وقيل على الثاني خمس من الابل أي
ما به التفاوت بين الموضحة والهاشمة، وعلى الثالث ما به التفاوت بين الهاشمة
والمنقلة وعلى الرابع ثمان عشرة من الابل وفيه اشكال ، والاظهر : أن على الثاني
تمام دية الهاشمة ، وعلى الثالث تمام دية المنقلة ، وعلى الرابع تمام دية
المأمومة .
صفحه)129 ( - سطر)22(
( مسألة 366 ) : الجائفة وهي التي تصل الجوف بطعنة أو رمية فيها ثلث دية
النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ولا تختص بما يدخل جوف
......................................130.....................................
الدماغ ، بل يعم الداخل في الصدر والبطن أيضا ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الابل.
صفحه)130 ( - سطر) 3(
( مسألة 367 ) : لو جرح عضوا ثم أجافه مثل أن يشق الكتف إلى أن يحاذي الجنب
ثم يجيفه ، لزمه دية الجرح ودية الجائفة .
صفحه)130 ( - سطر) 5(
( مسألة 368 ) : لو أجافه كان عليه دية الجائفة ، ولو أدخل فيه سكينا ولم يزد
عما كان عليه فعليه التعزير وإن زاد باطنا فحسب أو ظاهرا كذلك ففيه الحكومة
ولو زاد فيهما معا فهو جائفة أخرى فعليه ديتها .
صفحه)130 ( - سطر) 8(
( مسألة 369 ) : لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص فان كانت بحالها وغير
ملتئمة ففيه الحكومة وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية .
صفحه)130 ( - سطر)11(
( مسألة 370 ) : لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة
أو متعددة لخروجه من الظهر ؟ وجهان قيل : بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها ،
والاظهر : ان ديته اربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
صفحه)130 ( - سطر)14(
( مسألة 371 ) : في دية خرم الاذن خلاف قيل : انها ثلث ديتها وفيه اشكال والاظهر
فيه : الرجوع إلى الحكومة .
صفحه)130 ( - سطر)16(
( مسألة 372 ) : لو كسر الانف ففسد فالمشهور بين الاصحاب ان فيه دية كاملة وهو
لا يخلو عن اشكال والاقرب فيه الرجوع إلى الحكومة .
صفحه)130 ( - سطر)18(
( مسألة 373 ) : اذا كسر الانف فجبر على غير عيب ولا عثم فالمشهور ان ديته مائة
دينار وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة ، وكذلك الحال
فيما إذا جبر على عيب وعثم .
صفحه)130 ( - سطر)21(
( مسألة 374 ) : اذا نفذت في الانف نافذة فان انسدت وبرأت ففيه خمس دية
روثة الانف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك وان لم تنسد فديته ثلث ديته ، وان
كانت النافذة في احدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الانف وان
......................................131.....................................
كانت في احدى المنخرين إلى المنخر الاخرى او في الخيشوم إلى المنخر الاخرى
فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
صفحه)131 ( - سطر) 3(
( مسألة 375 ) : اذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الاسنان ثم
برأت والتأمت ففيه خمس ديتها ، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا
فديتها : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وان اصيبت الشفة السفلى
وشينت شينا فبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
صفحه)131 ( - سطر) 7(
( مسألة 376 ) : في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف وفي اخضراره ثلاثة دنانير
وفي اسوداده ستة دنانير وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في
الوجه .
صفحه)131 ( - سطر)10(
( مسألة 377 ) : إذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا
دينار ، فان دووي وبرئ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا زائدة
على المائتين المذكورتين وان لم يبق به أثر بين وشتر فلم يجب الزائد ، فان
كانت النافذة في الخدين كليهما من دون أن يرى منها جوف الفم فديتها مائة
دينار ، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فان كان لها شين
فدية شينه ربع دية موضحته فان كانت رمية بنصل نشبت في العظم حتى نفذت إلى
الحنك ففيها ديتان : دية النافذة وهي مائة دينار ، ودية الموضحة وهي خمسون
دينارا ، فان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في احد الخدين فديته عشرة دنانير
فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جذمة لحم وله توضح
وكان قدر الدرهم فما زاد على ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة الموضحة
أربعون دينارا اذا كانت في الجسد .
صفحه)131 ( - سطر)21(
( مسألة 378 ) : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء .
......................................132.....................................
صفحه)132 ( - سطر) 1(
( فصل في دية الحمل ) ( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا
وإن كان علقة فاربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وان نشأ عظم فثمانون
دينارا ، وإن كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار ان كان ذكرا
وخمسمائة دينار إن كان انثى .
صفحه)132 ( - سطر) 6(
( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوما
نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب
بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الاظهر .
صفحه)132 ( - سطر) 9(
( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه
إشكال والاظهر : أن ديته عشر دية امه أربعون درهما اما ديته في المراتب السابقة
فبحساب ذلك .
صفحه)132 ( - سطر)12(
( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة امه المملوكة ، وفيه
اشكال والاقرب فيه الحكومة .
صفحه)132 ( - سطر)14(
( مسألة 383 ) : لو كان الحمل اكثر من واحد فلكل ديته .
صفحه)132 ( - سطر)15(
( مسألة 384 ) : لو اسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني واما لو
اسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها .
صفحه)132 ( - سطر)18(
( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة
كاملة ودية الحمل الذكر كذلك ان كان ذكرا ودية الانثى ان كان انثى هذا اذا علم
بالحال ، واما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل ، فالاظهر : أن عليه نصف دية
الذكر ونصف دية الانثى .
صفحه)132 ( - سطر)22(
( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فان كان بعد ولوج
......................................133.....................................
الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وان كان انثى فعليها ديتها وان كان قبل ولوج
الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فالقت جنينها فالدية على المفزع .
صفحه)133 ( - سطر) 3(
( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة
ديته ففي قطع احدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة
دينار .
صفحه)133 ( - سطر) 6(
( مسألة 388 ) : لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة
دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون اذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ولكن
لا وجه له بل الاظهر : أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الامة فلا اشكال في جوازه
ولا دية عليه .
صفحه)133 ( - سطر)10(
( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه
الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى
النسبة واما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى
فاربعمائة درهم .
صفحه)133 ( - سطر)14(
( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها فعلى
الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فاسلمت واسقطت حملها بعد إسلامها
فالمشهور : انه لا ضمان عليه وفيه إشكال والاظهر : الضمان .
صفحه)133 ( - سطر)17(
( مسألة 391 ) : لو ضرب الامة وهي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور : أن
للمولى عشر قيمة امه يوم الجناية فان كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة
كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى .
صفحه)133 ( - سطر)21(
( مسألة 392 ) : لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد
ولوج الروح فان اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على
دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الاعشار من الدية
......................................134.....................................
الكاملة أما العشر الباقي فهو يحمل على العاقلة على المشهور ويأتي الكلام عليه
وإن انكر ذلك كان القول قوله الا اذا أقام الولي البينة على أن الجناية كانت
بعد ولوج الروح .
صفحه)134 ( - سطر) 4(
( مسألة 393 ) : لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه فالضارب قاتل ،
والمشهور أن عليه القود إن كان متعمدا وقاصدا لقتله ، وفيه اشكال والاقرب عدمه،
وعليه الدية وإن كاان شبه عمد فعليه ديته، وإن كان خطأ محضا فالدية على عاقلته،
وكذلك الحال اذا بقى الولد بعد سقوطه مضمنا ومات او سقط صحيحا ولكنه كان ممن
لا يعيش مثله كما إذا كان دون ستة اشهر .
صفحه)134 ( - سطر) 9(
( مسألة 394 ) : لو اسقطت حملها حيا فقطع آخر رأسه فان كانت له حياة مستقرة
عادة بحيث كان قابلا للبقاء ، فالقاتل هو الثاني دون الاول وإن كانت حياته غير
مستقرة فالقاتل هو الاول دون الثاني وإن جهل حاله ولم يعلم أن له حياة مستقرة
سقط القود عن كليهما واما الدية فهل هي على الثاني أو على كليهما او انها تعين
بالقرعة او انها في بيت مال المسلمين وجوه ، الصحيح هو الاخير فيما عدا عشر
الدية واما العشر فهو على الثاني .
صفحه)134 ( - سطر)15(
( مسألة 395 ) : لو وطأ مسلم وذمي امرأة شبهة في طهر واحد ثم اسقطت حملها
بالجناية أقرع بين الواطيين ، والزم الجاني بالدية بنسبة دية من ألحق به الولد
من الذمي أو المسلم .
صفحه)134 ( - سطر)18(
( مسألة 396 ) : إذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد فديته في مال
الجاني وإن كانت خطأ وبعد ولوج الروح فعلى العاقلة وإن كانت قبل ولوج الروح
ففي ثبوتها على العاقلة إشكال والاظهر عدمه .
صفحه)134 ( - سطر)21(
( مسألة 397 ) : الميت كالجنين ففي قطع رأسه أو ما فيه اجتياح نفسه لو كان حيا
عشر الدية ولو كان خطأ وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته وهي لا تورث وتصرف في
وجوه القرب له .
......................................135.....................................
صفحه)135 ( - سطر) 1(
الجناية على الحيوان ( مسألة 398 ) : كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول
اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين اخذه ومطالبته
بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فاذا دفع
الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى واما إذا اتلفه بغير تذكية ضمن
قيمته نعم اذا بقى فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه
فالمالك مخير كالسابق وإذا جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه او
كسر بعضها أوجرح فعليه الارش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم اذا
فقأ عين ذات القوائم الاربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فالقت
جنينها ففيه عشر قيمتها .
صفحه)135 ( - سطر)11(
( مسألة 399 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل اما
الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن
يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة
اللهو وما شاكلهما واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع
وكلب الصيد واما فيها ففي الاول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع
فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والاظهر أن فيه أيضا القيمة اذا لم تكن
أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما .
صفحه)135 ( - سطر)18(
( كفارة القتل ) ( مسألة 400 ) : تقدم في اوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في
قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض
المباشرة وبعض موارد التسبيب ولاتثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية
......................................136.....................................
فيه كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا
فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .
صفحه)136 ( - سطر) 3(
( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل
والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد وان كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب
الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال والاقرب عدم الوجوب
واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره .
صفحه)136 ( - سطر) 8(
( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .
صفحه)136 ( - سطر) 9(
( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي
المقتول بالدية أو عفا عنه واما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه
كفارة في ماله فيه اشكال ، والاظهر عدم الوجوب .
صفحه)136 ( - سطر)12(
( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان :
الاظهر عدم وجوبها .
صفحه)136 ( - سطر)14(
فصل في العاقلة ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون
بالاب كالاخوة ، والاعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وان
علوا ، والابناء وان نزلوا ؟ الاقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في
الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .
صفحه)136 ( - سطر)19(
( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال
والاقرب عدم اعتباره .
صفحه)136 ( - سطر)21(
( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة .
صفحه)136 ( - سطر)22(
( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالابوين يتقدم على المتقرب بالاب
......................................137.....................................
خاصة ، وفيه اشكال ، والاظهر عدم الفرق بينهما .
صفحه)137 ( - سطر) 2(
( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له
قرابة واذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
صفحه)137 ( - سطر) 4(
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان
له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الامام من بيت المال .
صفحه)137 ( - سطر) 6(
( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها
في مال الجاني .
صفحه)137 ( - سطر) 8(
( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الاعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على
عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الامام .
صفحه)137 ( - سطر)10(
( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية
التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى
في كل سنة ثلث منها .
صفحه)137 ( - سطر)13(
( مسألة 414 ) : الاظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .
صفحه)137 ( - سطر)15(
( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان
عجز عنها عقلها الامام عليه السلام .
صفحه)137 ( - سطر)17(
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل او
بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي
بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة .
صفحه)137 ( - سطر)20(
( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد . نعم لو
هرب القاتل ولم يقدر عليه او مات ، فان كان له مال أخذت الدية من ماله والا
فمن الاقرب فالاقرب وإن لم تكن له قرابة اداه الامام عليه السلام .
صفحه)137 ( - سطر)23(
( مسألة 418 ) : لو جرح او قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .
......................................138.....................................
صفحه)138 ( - سطر) 1(
( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
صفحه)138 ( - سطر) 2(
( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له
عاقلة او عجزت عن الدية اخذت من مال الجاني وان لم يكن له مال فهي على الامام
( عليه السلام ) .
صفحه)138 ( - سطر) 5(
( مسألة 421 ) : المشهور أنه اذا مات بعض العاقلة فان كان قبل تمام الحول سقط
عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والاظهر السقوط مطلقا .
صفحه)138 ( - سطر) 8(
( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني
نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام ( عليه السلام ) . او
نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا
القول هو الاظهر .
صفحه)138 ( - سطر)12(
( مسألة 423 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد او يعتبر الترتيب
بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الاصحاب وفيه إشكال ، والاول هو
الاظهر .
صفحه)138 ( - سطر)15(
( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن
منهم .
صفحه)138 ( - سطر)17(
( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي
عليهما معا .
صفحه)138 ( - سطر)19(
( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في
القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية اذا لم تسر واما اذا
سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
صفحه)138 ( - سطر)22(
( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب.
......................................139.....................................
صفحه)139 ( - سطر) 1(
( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر امواله واذا لم
يكن له وارث غيره فهي للامام ( عليه السلام ) كسائر امواله واما اذا كان شبه
عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الاظهر .
صفحه)139 ( - سطر) 4(
( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة .
صفحه)139 ( - سطر) 5(
( مسألة 430 ) : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم
يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح
مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته
المسلمون ولا الكفار .
صفحه)139 ( - سطر) 9(
( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
صفحه)139 ( - سطر)11(
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان يجوز استرقاق الكافر الاصلي إذا لم يكن
معتصما بعهد أو ذمام سواء أكان في دار الحرب أم كان في دار الاسلام وسواء أكان
بالقهر والغبلة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في اعقابه وإن كان قد اسلم .
صفحه)139 ( - سطر)16(
( مسألة 281 ) : المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الاقوى .
صفحه)139 ( - سطر)17(
( مسألة 282 ) : لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو
زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه
اشكال وإن كان أقرب .
......................................67......................................
( مسألة 283 ) : يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الاب والام والجد وإن علا لاب كان
أو لام، والولد - وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الاخت والعمة والخالة
وإن علون ، وبنات الاخ وبنات الاخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبين
والرضاعيين .
( مسألة 284 ) : إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه إختياريا كان السبب
كالشراء أو قهريا كالارث إنعتق قهرا .
( مسألة 285 ) : لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه إستقر الملك وبطل
النكاح .
( مسألة 286 ) : يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالاخ والعم والخال
وأولادهم .
( مسألة 287 ) : تملك المرأةكل أحد غير الاب والام والجد والجدة والولد وإن نزل
ذكرا كان أو أنى نسبيين كانوا أو رضاعيين .
( مسألة 288 ) : الكافر لا يملك المسلم إبتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على
مسلم وأعطي ثمنه .
( مسألة 289 ) : كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان
عاقلا بالغا مختارا .
( مسألة 290 ) : لو إشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة .
( مسألة 291 ) : يجب على مالك الامة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل
بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض
وهي في سن من تحيض .
( مسألة 292 ) : لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها
فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة .
......................................68......................................
( مسألة 293 ) : إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطاها وجب عليه الاحتياط في
إستبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها
وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا .
( مسألة 294 ) : لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا
محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع ، نعم لا يجوز
وطؤها حال الحيض .
( مسألة 295 ) : لا إستبراء في الحامل ، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي
أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا
فإن لم يعزل فالاحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شئ
له من ماله يعيش به .
( مسألة 296 ) : يثبت وجوب استبراء البائع للامة قبل البيع لكل مالك يريد
نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب إستبراء المشتري قبل الوطء
يثبت لكل من تنتقل إليه الامة بسبب وإن كان إرثا أو إسترقاقا أو نحوهما فلا
يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء .
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله
الطاهرين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين9
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين2
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: