منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين2 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين2   منهاج الصالحين2 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm


صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير معترفة بها ولو لجهلها بالحال
وادعى رجل اخر زوجيتها كذلك ، وأقام كل منهما البينة على مدعاه ، حلف أكثرهما
عددا في الشهود فان تساويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان الحلف له
واذا لم يحلف أكثرهما عددا أو من اصابته القرعة لم تثبت الزوجية لسقوط
البينتين بالتعارض .
صفحه)17 ( - سطر)20(
( مسألة 65 ): اذا اختلفا في عقد ، فكان الناقل للمال مدعيا البيع وكان المنقول
اليه المال مدعيا الهبة ، فالقول قول مدعي الهبة ، وعلى مدعي البيع الاثبات
وأما اذا انعكس الامر ، فادعى الناقل الهبة ، وادعى المنقول اليه البيع ،
فالقول قول مدعي البيع ، وعلى مدعي الهبة الاثبات .
......................................18......................................
صفحه)18 ( - سطر) 1(
( مسألة 66 ) : إذا ادعى المالك الاجارة ، وادعى الآخر العارية فالقول قول مدعي
العارية ولو انعكس الامر كان القول قول المالك .
صفحه)18 ( - سطر) 3(
( مسألة 67 ) : اذا اختلفا فادعى المالك أن المال التالف كان قرضا وادعى
القابض أنه كان وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه وأما اذا كان المال
موجودا وكان قيميا فالقول قول من يدعي الوديعة .
صفحه)18 ( - سطر) 6(
( مسألة 68 ) : اذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه
كان رهنا فان كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه وإلا فالقول قول
المالك .
صفحه)18 ( - سطر) 9(
( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه رهن بألف درهم مثلا وإدعى
الراهن أنه رهن بمائة درهم . فالقول قول الراهن مع يمينه .
صفحه)18 ( - سطر)11(
( مسألة 70 ) : إذا اختلفا في البيع والاجارة ، فادعى القابض البيع والمالك
الاجارة ، فالظاهر أن القول قول مدعي الاجارة . وعلى مدعي البيع إثبات مدعاه هذا
إذا اتفقا في مقدار العوض أو كان الثمن على تقدير البيع أكثر ، والا كان المورد
من موارد التداعي ، فيحكم بالانفساخ مع التحالف .
صفحه)18 ( - سطر)15(
( مسألة 71 ) : اذا اختلف البائع والمشتري في الثمن زيادة ونقيصة ، فان كان
المبيع تالفا ، فالقول قول المشتتري مع يمينه وان كان المبيع باقيا ، لم يبعد
تقديم قول البائع مع يمينه ، كما هو المشهور .
صفحه)18 ( - سطر)18(
( مسألة 72 ) : إذا ادعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن
على الدرك أو غير ذلك كان القول قول البائع مع يمينه وكذلك اذا اختلفا في
مقدار الاجل وادعى المشتري الزيادة .
صفحه)18 ( - سطر)21(
( مسألة 73 ) : اذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن ، فادعى
المشتري أن المبيع ثوبان مثلا ، وقال البائع أنه ثوب واحد فالقول قول البائع
......................................19......................................
مع يمينه واذا اختلفا في جنس المبيع أو جنس الثمن كان من موارد التداعي .
صفحه)19 ( - سطر) 3(
( مسألة 74 ) : اذا اتفقا في الاجارة واختلفا في الاجرة زيادة ونقيصة، فالقول قول
مدعي النقيصة ، وعلى مدعي الزيادة الاثبات ، وكذلك الحال فيما اذا كان الاختلاف
في العين المستاجرة زيادة ونقيصة مع الاتفاق في الاجرة أو كان الاختلاف في المدة
زيادة ونقيصة مع الاتفاق في العين ومقدار الاجرة .
صفحه)19 ( - سطر) 7(
( مسألة 75 ) : اذا اختلفا في مال معين ، فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد
وأقبضه الثمن ، فان اعترف البائع لاحدهما دون الآخر ، فالمال للمقر له وللآخر
إحلاف البائع على ما ياتي سواء أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أم لم يقيما
جميعا نعم اذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البائع عن
الاعتبار وحكم له بالمال وعلى البائع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه
باعترافه وان لم يعترف البائع أصلا ، فان اقام احدهما البينة على مدعاه حكم له
وللاخر إحلاف البائع فان حلف سقط حقه وإن رد الحلف إليه، فان نكل سقط حقه أيضا
وإن حلف ثبت حقه في أخذه الثمن منه وإن أقام كل منهما البينة على مدعاه ، أو
لم يقيما جميعا توجه الحلف إلى البائع . فان حلف على عدم البيع من كل منهما
سقط حقهما وإن حلف على عدم البيع من أحدهما سقط حقه خاصة ، وإن نكل ورد الحلف
إليهما فان حلفا معا قسم المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا جميعا سقط حقهما. وإن
حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف ، وإن اعترف البائع بالبيع من أحدهما
لا على التعيين جرى عليه حكم دعويين على مال لا يد لاحد عليه .
صفحه)19 ( - سطر)21(
( مسألة 76 ) : إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له ،
وإذا ادعى الحرية بعد البلوغ لم تسمع إلا إذا أقام البينة عليها . وكذلك الحال
......................................20......................................
في البالغ المملوك في يد أحد إذا ادعى الحرية نعم لو ادعى أنه مملوك له ،
وليس بيده ، وأنكره المدعى عليه لم تسمع دعوى المدعي إلا ببينة .
صفحه)20 ( - سطر) 3(
( مسألة 77 ) : إذا تداعى شخصان على طفل ، فادعى أحدهما أنه مملوك له ، وادعى
الآخر أنه ولده ، فان أقام مدعي الملكية البينة على ما ادعاه ولم تكن للاخر بينة
حكم بملكيته له ، وان كانت للاخر بينة على أنه ولده حكم به له ، سواء أكانت
للاول بينة أم لمن تكن ، وان لم تكن لهما بينة خلى سبيل الطفل يذهب حيث شاء .
صفحه)20 ( - سطر) 8(
( مسألة 78 ) : لو ادعى كل من شخصين مالا في يد الآخر ، وأقام كل منهما البينة
على أن كلا المالين له حكم بملكية كل منهما ما في يده مع يمينه .
صفحه)20 ( - سطر)10(
( مسألة 79 ) : اذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية شئ ، فما كان من مختصات
أحدهما فهو له وعلى الآخر الاثبات وما كان مشتركا بينهما كأمتعة البيت وأثاثه،
فان علم أو قامت البينة على أن المرأة جاءت بها فهي لها ، وعلى الزوج اثبات
مدعاه من الزيادة فان أقام البينة على ذلك فهو وإلا فله إحلاف الزوجة . وان لم
يعلم ذلك قسم المال بينهما وكذلك الحال فيما اذا كان الاختلاف بين ورثة احدهما
مع الآخر أو بين ورثة كليهما .
صفحه)20 ( - سطر)16(
( مسألة 80 ) : اذا ماتت المرأة وادعى أبوها أن بعض ما عندها من الاموال عارية
فالاظهر قبول دعواه وأما اذا كان المدعي غيره فعليه الاثبات بالبينة ، والا فهي
لوارث المرأة مع اليمين نعم اذا اعترف الوارث بأن المال كان للمدعي وادعى
أنه وهبه للمرأة المتوفاة انقلبت الدعوى ، فعلى الوارث اثبات ما يدعيه
بالبينة أو استحلاف منكر الهبة .
صفحه)20 ( - سطر)21(
فصل في دعوى المواريث ( مسألة 81 ) : اذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر
واتفقا على تقدم
......................................21......................................
اسلام أحدهما على موت الاب واختلفا في الآخر ، فعلى مدعي التقدم الاثبات والا
كان القول قول أخيه مع حلفه اذا كان منكرا للتقدم وأما اذا ادعى الجهل بالحال
فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت ابيه ان ادعى عليه
علمه به .
صفحه)21 ( - سطر) 5(
( مسألة 82 ) : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ، فمات الاب واسلم الولد
وادعى الاسلام قبل موت والده وانكره الوارث المسلم فعلى الولد اثبات تقدم
اسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث .
صفحه)21 ( - سطر) 8(
( مسألة 83 ) : اذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت ،
فان اقام البينة على ذلك وانه الوارث له ، دفع تمام المال له وان علم أن له
وارثا غيره دفعت له حصته ، وتحفظ على حصة الغائب وبحث عنه ، فان وجد دفعت
له ، والا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولا او معلوما لا يمكن ايصال
المال اليه ، والا عومل معاملة المال المفقود خبره .
صفحه)21 ( - سطر)13(
( مسألة 84 ) : اذا كان لامرأة ولد واحد وماتت المرأة وولدها ، وادعى اخ المراة
ان الولد مات قبل المرأة ، وادعى زوجها ان المرأة ماتت اولا ثم ولدها، فالنزاع
بين الاخ والزوج انما يكون في نصف مال المرأة وسدس مال الولد واما النصف الاخر
من مال المرأة وخمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام
كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما وكذلك الحال اذا لم
تكن بينة وقد حلفا معا ، وان أقام أحدهما البينة دون الآخر ، فالمال له، وكذلك
ان حلف أحدهما دون الآخر وان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما .
صفحه)21 ( - سطر)21(
( مسألة 85 ) : حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه
ظاهرا ، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا ، فلو علم المدعي أنه لا يستحق
على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف
......................................22......................................
فيه بل يجب رده إلى مالكه وكذلك اذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى
عليه بغير حق .
......................................23......................................
صفحه)23 ( - سطر) 1(
كتاب الشهادات فصل في شرائط الشهادة : ( الاول ) - البلوغ ، فلا تقبل شهادة
الصبيان نعم تقبل شهادتهم في القتل اذا كانت واجدة لشرائطها ويؤخذ بأول كلامهم
وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال . ( الثاني ) - العقل فلا عبرة بشهادة المجنون
حال جنونه وتقبل حال افاقته . ( الثالث ) - الايمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن
واما المؤمن فتقبل شهادته وان كان مخالفا في الفروع وتقبل شهادة المسلم على غير
المسلم ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم نعم تقبل شهادة الذمي على المسلم
في الوصية اذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية
ولا يبعد قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم ( الرابع ) - العدالة فلا تقبل شهادة
غير العادل ولا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة ( الخامس )
- أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريك في
المال المشترك ولا شهادة صاحب الدين اذا شهد للمحجور عليه بمال ولا شهادة السيد
لعبده الماذون ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن
نفسه ، كشهادة احد العاقلة بجرح شهود الجناية ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح
شهود المدعي على الموكل أو الموصي ولا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق
الشفعة ، وأما اذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم
الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل والاقرب هو القبول .
صفحه)23 ( - سطر)20(
( مسألة 86 ) : اذا تبين فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم
فان كان ذلك حادثا بعد الشهادة ، لم يضر بالحكم وإن علم أنه كان موجودا من قبل
وقد خفي على الحاكم بطل حكمه .
......................................24......................................
صفحه)24 ( - سطر) 1(
( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم
على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة
العدو على أخيه المسلم وان لم توجب الفسق .
صفحه)24 ( - سطر) 4(
( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الاب
لولده وعلى ولده والولد لوالده والاخ لاخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على
الوالد ففيه خلاف ، والاظهر القبول .
صفحه)24 ( - سطر) 7(
( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو
عليه فتقبل اذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وان تاكدت
بينهما الصداقة والصحبة .
صفحه)24 ( - سطر)10(
( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
صفحه)24 ( - سطر)11(
( مسألة 91 ) : اذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال
المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن اذا أعادوها بعد
زواله قبلت .
صفحه)24 ( - سطر)14(
( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وان كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الاجير
بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والاظهر
عدم القبول .
صفحه)24 ( - سطر)17(
( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على
مولاه ففي قبولها اشكال ، والاظهر القبول .
صفحه)24 ( - سطر)19(
( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا
فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
صفحه)24 ( - سطر)21(
( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال
وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الالسن .
صفحه)24 ( - سطر)23(
( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك
......................................25......................................
وتتحق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل
في تلك الموارد شهادة الاصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة
على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط
لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في
يده أو على أنه ملكه ظاهرا .
صفحه)25 ( - سطر) 6(
( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا
احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لاجل
الشهادة ، بل كان بداع آخر وأما اذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل
التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا .
صفحه)25 ( - سطر)11(
( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاشتهار
في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف والنكاح
والملك وغيرها ، فهي وان كانت تثبت بالاستفاضة الا أنه لا تجوز الشهادة استنادا
اليها وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة .
صفحه)25 ( - سطر)15(
( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا
خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين واربع نساء ،
الا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من ذلك
بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها منالجنايات الموجبة للحد : كالسرقة وشرب
الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا
بشهادة النساء منفردات .
صفحه)25 ( - سطر)21(
( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب ورؤية
الاهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي الا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت
بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا يشاهد ويمين .
......................................26......................................
صفحه)26 ( - سطر) 1(
( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب
والوصية اليه والاموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك
الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والاقرب عدم
الثبوت .
صفحه)26 ( - سطر) 5(
( مسألة 102 ) : تثبت الاموال من الديون والاعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها
من الحقوق بهما فمحل اشكال وان كان الاقرب الثبوت كما تقدم في القضاء وكذلك
تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الاموال بهما فمحل اشكال ،
وعدم الثبوت أقرب .
صفحه)26 ( - سطر) 9(
( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لايجوز للرجال النظر
اليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت .
صفحه)26 ( - سطر)11(
( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وان عدتها قد انقضت ولكنها
اذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما اذا ادعت
أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فانها لا تصدق ، ولكن اذا شهدت النساء من
بطانتها بان عادتها كذلك قبلت .
صفحه)26 ( - سطر)15(
( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له . كما
يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة وان
لم تكن قابلة . واذا شهدت اثنتان ثبت النصف واذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة
أرباعه ، واذا شهدت اربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة
الواحدة في القتل ، ونصفها بشهالدة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال ،
وان كان الاقرب الثبوت . ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك .
صفحه)26 ( - سطر)21(
( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ منالعقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار
نعم يستحب في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا .
......................................27......................................
صفحه)27 ( - سطر) 1(
( مسألة 107 ) : لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن
فيه ضرر عليه .
صفحه)27 ( - سطر) 3(
( مسألة 108 ) : الظاهر أن أداء الشهادة واجب عيني وليس للشاهد أن يكتم
شهادته وإن علم أن المشهود له يتوصل إلى إثبات مدعاه بطريق آخر . نعم إذا ثبت
الحق بطريق شرعي سقط الوجوب .
صفحه)27 ( - سطر) 6(
( مسألة 109 ) : يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد ، ومع عدم الاشهاد ، فهو
بالخيار إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد نعم إذا كان أحد طرفي الدعوى ظالما للاخر ،
وجب أداء الشهادة لدفع الظلم ، وإن لم يكن إشهاد .
صفحه)27 ( - سطر) 9(
( مسألة 110 ) : إذا دعي من له أهلية التحمل ففي وجوبه عليه خلاف ، والاقرب هو
الوجوب مع عدم الضرر .
صفحه)27 ( - سطر)11(
( مسألة 111 ) : تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق
والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك ولا تقبل في الحدود سواء أكانت
لله محضا أم كانت مشتركة ، كحد القذف والسرقة ونحو هما .
صفحه)27 ( - سطر)14(
( مسألة 112 ) : في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال، والاظهر
القبول .
صفحه)27 ( - سطر)16(
( مسألة 113 ) : لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا ، لم يثبت
الحد ، وفي ثبوت غيره من الاحكام كنشر الحرمة بالنسبة إلى ابن الزاني أو أبيه
خلاف ، والاظهر هو الثبوت .
صفحه)27 ( - سطر)19(
( مسألة 114 ) : تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين ولا تثبت بشهادة رجل واحد ولا
بشهادة رجل وامرأتين ولو شهد عادلان على شهادة رجل أو على شهادة امرأتين أو
عليهما معا، ثبتت ولو شهد رجل واحد على أمر وشهد أيضا على شهادة رجل آخر عليه،
وشهد معه رجل آخر على شهادة ذلك الرجل ، ثبتت الشهادة .
......................................28......................................
صفحه)28 ( - سطر) 1(
( مسألة 115 ) : لا تقبل شهادة الفرع : ( الشهادة على الشهادة ) على المشهور إلا
عند تعذر شهادة الاصل لمرض أو غيبة أو نحوهما ، ولكنه لا يخلو من إشكال والقبول
أقرب .
صفحه)28 ( - سطر) 4(
( مسألة 116 ) : اذا شهد الفرع فانكر الاصل شهادته ، فان كان بعد حكم الحاكم لم
يلتفت إلى إنكار الاصل وأما إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع ، نعم إذا
كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات إليه إشكال ، والاقرب هو الالتفات .
صفحه)28 ( - سطر) 8(
( مسألة 117 ) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد ، وإن كانا
مختلفين بحسب اللفظ ولا تقبل مع الاختلاف في المورد فاذا شهد أحدهما بالبيع ،
والآخر بالاقرار به ، لم يثبت البيع ، وكذلك اذا اتفقا على أمر واختلفا في
زمانه ، فقال أحدهما انه باعه في شهر كذا ، وقال الآخر انه باعه في شهر آخر ،
وكذلك اذا اختلفا في المتعلق كما اذا قال أحدهما انه سرق دينارا وقال الآخر
سرق درهما . وتثبت الدعوى في جميع ذلك بيمين المدعي منضمة إلى احدى الشهادتين
نعم لا يثبت في المثال الاخير الا الغرم دون الحد وليس من هذا القبيل ما اذا شهد
أنه سرق ثوبا بعينه ، ولكن قال أحدهما ان قيمته درهم ، وقال الآخر ان قيمته
درهمان ، فان السرقة تثبت بشهادتهما معا ، والاختلاف انما هو في قيمة ما سرق ،
فالواجب - عندئذ - على السارق عند تلف العين رد درهم دون درهمين . نعم اذا
حلف المدعي على أن قيمته درهمان غرم درهمين .
صفحه)28 ( - سطر)19(
( مسألة 118 ) : اذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم ، ثم ماتا حكم بشهادتهما
وكذلك لو شهدا ، ثم زكيا من حين الشهادة ولو شهدا ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل
الحكم ، فالمشهور عدم جواز الحكم بشهادتهما في حقوق الله ، وأما حقوق الناس
ففيه خلاف . والظاهر هو الحكم بشهادتهما مطلقا لان المعتبر انما هو العدالة حال
الشهادة .
......................................29......................................
صفحه)29 ( - سطر) 1(
( مسألة 119 ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وابرزا خطأهما فيها
قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض
الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو قبل التلف على
الاظهر .
صفحه)29 ( - سطر) 5(
( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ، فان كان
قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما، وإن
كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ،
ولكنه لا يخلو من إشكال . والاقرب نفوذ الحكم .
صفحه)29 ( - سطر) 9(
( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل
تقبل ؟ فيه وجهان : الاقرب عدم القبول .
صفحه)29 ( - سطر)11(
( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما
تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع
الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة ،
غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية .
صفحه)29 ( - سطر)16(
( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق، وهي من الكبائر فان شهدا الشهادان شهادة
الزور وحكم الحاكم بشهادتهما، ثم ثبت عنده أن شهادتهما كانت شهادة زور انتقض
حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الاموال ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها
إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود له اذا كان عالما بالحال واما إن كان
جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل الغرامة على الشاهدين وان كان المحكوم
به من غير الاموال : كقطع اليد والقتل والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد.
صفحه)29 ( - سطر)23(
( مسألة 124 ) : اذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد
......................................30......................................
شاهدان بطلاقها ، فحكم الحاكم به ، ثم رجعا وأظهرا خطأهما ، فان كان بعد الدخول،
لم يضمنا شيئا وان كان قبله ، ضمنا نصف المهر المسمى على المشهور ، ولكنه لا
يخلو من اشكال بل الاظهر عدم الضمان .
صفحه)30 ( - سطر) 4(
( مسألة 125 ) : اذا شهد شاهدان بطلاق امرأة - زورا - فاعتدت المرأة وتزوجت
زوجا آخر مستندة إلى شهادتهما ، فجاء الزوج وأنكر الطلاق فعندئذ يفرق بينهما ،
وتعتد من الاخير ، ويضمن الشاهدان الصداق للزوج الثاني ، ويضربان الحد وكذلك
اذا شهدا بموت الزوج ، فتزوجت المرأة ثم جاءها زوجها الاول .
صفحه)30 ( - سطر) 9(
( مسألة 126 ) : اذا شهد شاهدان بطلاق امرأة ، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر ،
ثم جاء الزوج فأنكر الطلاق ، ورجع أحد الشاهدين وأبرز خطأه ، فعندئذ يفرق بينهما
وترجع إلى زوجها الاول ، وتعتد من الثاني ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع .
صفحه)30 ( - سطر)13(
( مسألة 127 ) : اذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،
فرجع أحدهما ضمن نصف المشهود به ، وان رجع كلاهما ضمنا تمام المشهود به ، واذا
كان ثبوت الحق بشهادة رجل وامرأتين ، فرجع الرجل عن شهادته دون المرأتين ، ضمن
نصف المشهود به ، واذا رجعت احدى المرأتين عن شهادتها ضمنت ربع المشهود به ،
واذا رجعتا معا ضمنتا تمام النصف . واذا كان ثبوت الحق بشهادة أربع نسوة كما
في الوصية ، فرجعن جميعا عن شهادتهن ، ضمنت كل واحدة منهن الربع ، واذا رجع
بعضهن ضمنت بالنسبة .
صفحه)30 ( - سطر)20(
( مسألة 128 ) : اذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى كما اذا شهد ثلاثة من
الرجال ، أو رجال وأربع نسوة ، فرجع شاهد واحد ، قيل انه يضمن بمقدار شهادته ،
ولكن لايبعد عدم الضمان ولو رجع اثنان منهم معا ، فالظاهر أنهما يضمنان النصف.
......................................31......................................
صفحه)31 ( - سطر) 1(
( مسألة 129 ) : اذا ثبت الحق بشهادة واحد ويمين المدعى ، فاذا رجع الشاهد عن
شهادته ، ضمن النصف واذا كذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء أرجع الشاهد عن
شهادته أم لم يرجع .
صفحه)31 ( - سطر) 4(
( مسألة 130 ) : اذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم انكشف فسقهما حال
الشهادة ، ففي مثل ذلك ( تارة ) يكون المشهود به من الاموال ، و ( أخرى ) يكون
من غيرها ، فان كان من الاموال استردت العين من المحكوم له ان كانت باقية ،
والا ضمن مثلها أو قيمتها . وان كان من غير الاموال ، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا
قود على من له القصاص أو القود ، وان كان هو المباشر وأما الدية ، ففي ثبوتها
عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف ، والاقرب أنها على من له الولاية
على القصاص اذا كان هو المباشر ، وعلى بيت المال اذا كان المباشر من أذن له
الحاكم .
صفحه)31 ( - سطر)12(
( مسألة 131 ) : اذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال ، وشهد شاهدان من الورثة
برجوعه عنها ووصيته لعمرو ، قيل : تقبل شهادة الرجوع ، وقيل لا تقبل والاقرب
أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا ، والا فتقبل .
صفحه)31 ( - سطر)15(
( مسألة 132 ) : اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية ، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها ،
وأنه أوصى لعمرو ، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع والا كان المال الموصى به
لزيد .
صفحه)31 ( - سطر)18(
( مسألة 132 ) : اذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن
إحداهما ، قيل : لا تقبل ، وهو ضعيف . والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في
التعيين .
......................................32......................................
صفحه)32 ( - سطر) 1(
كتاب الحدود الحدود واسبابها . وهي ستة عشرة : الاول - الزنا ويتحقق ذلك
بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد ولا ملك ولا
شبهة . ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر فلو عقد على امرأة محمرة كالام والاخت
وزوجة الولد وزوجة الاب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم ، فوطأها سقط عنه الحد،
وكذلك في كل موضع كان الوطء شبهة ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته
ووطأها. وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر سقط الحد عن المشتبه
خاصة دون غيره ، فلو تشبهت امرأة لرجل بزوجته فوطأها ، فعليها الحد دونه .
صفحه)32 ( - سطر)11(
( مسألة 134 ) : المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد هو الجهل عن قصور أو تقصير
في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير
وملتفتا إلى جهله حال العمل ، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد .
صفحه)32 ( - سطر)14(
( مسألة 135 ) : يشترط في ثبوت الحد أمور : ( الاول ) : البلوغ ، فلا حد على
الصبي ( الثاني ) - الاختيار ، فلا حد على المكره ونحوه ( الثالث ) - العقل فلا
حد على المجنون .
صفحه)32 ( - سطر)17(
( مسألة 136 ) : إذا ادعت المرأة الاكراه على الزنا قبلت .
صفحه)32 ( - سطر)18(
( مسألة 137 ) : يثبت الزنا بالاقرار وبالبينة، ويعتبر في المقر العقل والاختيار
والحرية ، فلو أقر عبد به ، فان صدقه المولى ثبت باقراره والا لم يثبت ، نعم
لو انعتق العبد وأعاد اقراره ، كان اقراره حجة عليه . ويثبت به الزنا وتترتب
عليه أحكامه .
صفحه)32 ( - سطر)22(
( مسألة 138 ) : لا يثبت حد الزنا الا بالاقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك ،
أجرى عليه لحد ، وإلا فلا .
......................................33......................................
صفحه)33 ( - سطر) 1(
( مسألة 139 ) : لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد ، سقط عنه الرجم دون الحد ،
ولو أقر بما يوجب الحد غير الرجم ، ثم أنكر لم يسقط .
صفحه)33 ( - سطر) 3(
( مسألة 140 ) : لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للامام ( عليه السلام )
العفو وعدم اقامة الحد عليه وقيده المشهور بما اذا تاب المقر . ودليله غير
ظاهر .
صفحه)33 ( - سطر) 6(
( مسألة 141 ) : اذا حملت المرأة وليس لها بعل ، لم تحد ، لاحتمال أن يكون
الحمل بسبب آخر دون الوطء ، أو بالوطء شبهة أو اكراها أو نحو ذلك نعم اذا
أقرت بالزنا أربع مرات حدت كما مر .
صفحه)33 ( - سطر) 9(
( مسألة 142 ) : لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لابد من شهادة أربعة
رجال عدول ، أو ثلاثة وامرأتين ، أو رجلين وأربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم
بالاخيرة ، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات ، أو شهادة رجل وست
نساء ، أو شهادة واحد ويمين .
صفحه)33 ( - سطر)13(
( مسألة 143 ) : يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حس
ومشاهدة ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة ، لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود
ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو إختلفوا في الزمان
أو المكان لم يثبت الزنا ، وحد الشهود وأما لو كان اختلافهم غير موجب لتعدد
الفعل واختلافه ، كما إذا شهد بعضهم على أن المرأة المعينة المزني بها من بني
تميم مثلا ، وشهد البعض الآخر على أنها من بني أسد مثلا أو نحو ذلك من الاختلاف
في الخصوصيات ، لم يضر بثبوت الزنا بلا إشكال وأما إذا كان اختلافهم في خصوصية
الزنا ، كما لو شهد بعضهم على أن الزاني قد أكره المرأة على الزنا ، وشهد الآخر
على عدم الاكراه ، وأن المرأة طاوعته ، ففي ثبوت الزنا بالاضافة إلى الزاني
عندئذ إشكال ولا يبعد التفصيل بين ما اذا كان الشاهد على
......................................34......................................
المطاوعة شاهدا على زناها وما اذا لم يكن ، فعلى الاول لا يثبت الزنا بشهادته ،
ويثبت على الثاني .
صفحه)34 ( - سطر) 3(
( مسألة 144 ) : اذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة
وادعت أنها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر ، سقط عنها الحد .
صفحه)34 ( - سطر) 5(
( مسألة 145 ) : اذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا ، وكان أحدهم زوجها ،
فالاكثر على أنه يثبت الزنا وتحدد المرأة ، ولكن الاظهر أنه لا يثبت .
صفحه)34 ( - سطر) 7(
( مسألة 146 ) : لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة
على واحد أو أكثر .
صفحه)34 ( - سطر) 9(
( مسألة 147 ) : يجب التعجيل في اقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز
تأجيلها . كما لا يجوز التسريع بكفالة أو العفو بشفاعة .
صفحه)34 ( - سطر)11(
( مسألة 148 ) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد
عنه ودليله غير ظاهر . وأما بعد قيامها فلا يسقط بلا اشكال .
صفحه)34 ( - سطر)13(
( مسألة 149 ) : لو شهد ثلاثة رجال الزنا أو ما دونه حدوا حد القذف ، ولا ينتظر
لاتمام البينة ، وهي شهادة الاربعة .
صفحه)34 ( - سطر)15(
( مسألة 150 ) : لا فرق في الاحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا، وكذا
لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما اذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط
بمثله ، فالامام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته، ليقيموا
عليه الحد .
صفحه)34 ( - سطر)19(
حد الزاني ( مسألة 151 ) : من زنى بذات محرم له كالام والبنت والاخت وما شاكل
ذلك ، يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك
بين المحصن وغيره والحر والعبد والمسلم والكافر والشيخ والشاب كما لا فرق في
......................................35......................................
هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته والاظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو
بالمصاهرة نعم يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الاب فان من زنى بها يرجم وإن
كان غير محصن .
صفحه)35 ( - سطر) 4(
( مسألة 152 ) : إذا زنى الذمي بمسلمة قتل .
صفحه)35 ( - سطر) 5(
( مسألة 153 ) : إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل من دون فرق في ذل
ك بين المحصن وغيره .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين9
» منهاج الصالحين3
» منهاج الصالحين4
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: