منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هلاً وسهلاًبكم ياصدقاء وحياكم الله في منتداكم منتدى العراق العالميه العامه ((الكل بيك واحده لافرق بيننا نشاء الله))
منتديات بركان الغضب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى جديد
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» باسم الكربلائي 2011(رأيت الحسين)
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 11:37 pm من طرف Admin

» ((أحمد الساعدي ))
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 7:39 pm من طرف Admin

» حسين الحجامي 2011
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:55 am من طرف Admin

» محمد الحلفي 2011
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:53 am من طرف Admin

» صفاء السعد2011
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:51 am من طرف Admin

» تيسير الموالي 2011
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 11, 2010 10:48 am من طرف Admin

» جديد مهدي البعودي 2011
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 10, 2010 12:23 pm من طرف Admin

» منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin

» منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
سحابة الكلمات الدلالية
منهاج الصالحين9
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:54 am من طرف Admin


صفحه)116 ( - سطر) 1(
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او
كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة
تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين8
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:52 am من طرف Admin


صفحه)98 ( - سطر) 1(
( مسألة 223 ) : لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدى إلى موتها اتفاقا قيل:
إنه لا دية عليه كما لا قود ، ولكن الظاهر ثبوت الدية وكذلك الحال في الصبي اذا
أدبه وليه تأديبا مشروعا فأدى إلى هلاكه .
صفحه)98 ( - سطر) 4( …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين7
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:49 am من طرف Admin


صفحه)84 ( - سطر) 1(
( مسألة 135 ) : اذا كان للمقتول أولياء متعددون فهل يجوز لكل واحد منهم
الاقتصاص من القاتل مستقلا وبدون اذن الباقين أولا ، فيه وجهان : الاظهر هو الاول.
صفحه)84 ( - سطر) 4(
( مسألة 136 ) : اذا اقتص بعض الاولياء فان رضي …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين6
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:47 am من طرف Admin

صفحه)65 ( - سطر) 1(
( مسألة 29 ) : إذا قتل رجلان رجلا مثلا ، جاز لاولياء المقتول قتلهما ، بعد أن
يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية كما أن لهم أن يقتلوا أحدهما ، ولكن على
الآخر أن يؤدي نصف الدية إلى أهل المقتص منه ، وإن قتل …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين5
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:39 am من طرف Admin


صفحه)52 ( - سطر) 1(
( مسألة 262 ) : لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال ، فلولي المقتول أن يقتله
قصاصا اذا كان المقتول كفوا ، وان عفا الولي عنه قتله الامام حدا ، وان لم يكن
كفوا فلا قصاص عليه ، ولكنه يقتل حدا .
صفحه)52 ( - سطر) 4(
( مسألة …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين4
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am من طرف Admin

صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين3
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:14 pm من طرف Admin

صفحه)35 ( - سطر) 7(
( مسألة 154 ) : الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم ، وكذلك الشيخة
إذا كانت محصنة . وأما اذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب وإذا كان الزاني
شابا أو شابة ، فانه يرجم اذا كان محصنا . ويجلد اذا لم يكن …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين2
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:10 pm من طرف Admin

صفحه)17 ( - سطر)12(
( مسألة 63 ) : إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل والمرأة وإدعى شخص اخر
زوجيتها له ، فان أقام البينة على ذلك فهو ، والا فله إحلاف أيهما شاء .
صفحه)17 ( - سطر)15(
( مسألة 64 ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وهي غير …


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0
منهاج الصالحين في أحكام
منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 3:03 pm من طرف Admin

القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات
فتاوى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته


[ قراءة كاملة ]
تعاليق: 0

 

 منهاج الصالحين4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


السمك
الأبراج الصينية : الحصان
عدد المساهمات : 109
328
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 24/05/2010
العمر : 34
الموقع : ياعلي حــــــــــــــــــ جنـه ــبك

منهاج الصالحين4 Empty
مُساهمةموضوع: منهاج الصالحين4   منهاج الصالحين4 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 03, 2010 3:32 am


صفحه)44 ( - سطر) 8(
( مسألة 218 ) : لا فرق في ثبوت الحد بين شرب الخمر وإدخاله في الجوف وإن لم
يصدق عليه عنوان الشرب كالاصطباغ وأما عموم الحكم لغير ذلك كما إذا مزجه بمائع
آخر واستهلك فيه وشربه فهو المعروف بل المتسالم عليه بين الاصحاب إلا أن لا
يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراما .
صفحه)44 ( - سطر)12(
( مسألة 219 ) : لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد
وإن كان شر به حراما بلا إشكال .
صفحه)44 ( - سطر)14(
( مسألة 220 ) : يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالاقرار مرة واحدة . نعم ، لا
يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .
صفحه)44 ( - سطر)16(
حد الشرب وكيفيته وهو ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحر
والعبد والمسلم والكافر .
صفحه)44 ( - سطر)19(
( مسألة 221 ) : يضرب الرجل الشارب للمسكر - من خمر أو غيرها - مجردا عن
الثياب بين الكتفين وأما المرأة فتجلد من فوق ثيابها .
......................................45......................................
صفحه)45 ( - سطر) 1(
( مسألة 222 ) : اذا شرب الخمر مرتين ، وحد يعد كل منهما قتل في الثالثة .
وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات .
صفحه)45 ( - سطر) 3(
( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم:
إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال اذا شهد كلاهما
بالقئ .
صفحه)45 ( - سطر) 6(
( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان
جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل . وإن لم يحتمل
في حقه ذلك إرتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا ،
فان تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر
المسكرات .
صفحه)45 ( - سطر)11(
( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد
عنه ، ولكنه مشكل ، والاظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط بلا إشكال
ولا خلاف .
صفحه)45 ( - سطر)14(
( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالامام مخير بين العفو
عنه وإقامة الحد عليه .
صفحه)45 ( - سطر)16(
الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق امور : ( الاول ) : البلوغ، فلو سرق الصبي
لا يحد ، بل يعفى في المرة الاولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع
أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين
فان عاد قطع من المفصل الثاني ، فان عاد مرة خامسة، قطعت أصابعه إن كان له تسع
سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة. ( الثاني ) - العقل فلو سرق
المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني
......................................46......................................
ملكه فأخذه ، ثم بان أنه غير مالك له لم يحد . ( الرابع ) - أن لا يكون المال
مشتركا بينه وبين غيره ، فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع
يده ، ولكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته وكان الزائد بقدر ربع دينار من
الذهب قطعت يده ، وفي حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من
بيت مال المسلمين . ( الخامس ) - أن يكون المال في مكان محرز ولم يكن مأذونا
في دخوله ، ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك الحرز قطع . وأما
لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله ، أو كان المال تحت يده لم يقطع
ومن هذا القبيل المستأمن إذا خان وسرق الامانة ، وكذلك الزوج إذا سرق من مال
زوجته وبالعكس فيما لم يكن المال محرزا ، ومثله السرقة من منزل الاب ومنزل
الاخ والاخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه . ومن هذا القبيل أيضا السرقة من
المجامع العامة كالخانات والحمامات والارحية والمساجد وما شاكل ذلك . ولا قطع
في الطرار والمختلس .
صفحه)46 ( - سطر)13(
( مسألة 227 ) : من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع .
صفحه)46 ( - سطر)14(
( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال ، فلو استعار
بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع .
صفحه)46 ( - سطر)17(
( مسألة 229 ) : اذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع وأما
اذا كان باب الدار مفتوحا ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه
اشكال وخلاف . والظاهر هو القطع .
صفحه)46 ( - سطر)20(
( مسألة 230 ) : اذا سرق الاجير من مال المستأجر ، فان كان المال في حرزة قطع ،
والا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز .
صفحه)46 ( - سطر)22(
( مسألة 231 ) : اذا كان المال في محرز ، فهتكه أحد شخصين ، وأخذ ثانيهما المال
المحرز فلا قطع عليهما .
......................................47......................................
صفحه)47 ( - سطر) 1(
( مسألة 232 ) : لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن
يكون مستقلا أو مشاركا لغيره ، فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما
جميعا ، ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الاخراج بالمباشرة وأن يكون بالتسبيب
فيما اذا استند الاخراج اليه .
( السادس ) - أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع ، فلو سرق المتاع من ولده
لم تقطع يده وأما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده ،
وكذلك الحال في بقية الاقارب . ( السابع ) - أن ياخذ المال سرا ، فلو هتك
الحرز قهرا وعلنا وأخذ المال لم يقطع . ( الثامن ) - أن يكون المال ملك غيره .
وأما لو كان متعلقا لحق غيره ، ولكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن ، أو
كانت منفعته ملكا لغيره كما في الاجارة لم يقطع . ( التاسع ) - أن لا يكون
السارق عبدا للانسان ، فلو سرق عبده من ماله لم يقطع وكذلك الحال في عبد
الغنيمة اذا سرق منها .
صفحه)47 ( - سطر)13(
( مسألة 233 ) : لا قطع في الطير وحجارة الرخام وأشباه ذلك على الاظهر .
صفحه)47 ( - سطر)15(
مقدار المسروق المشهور بين الاصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق
ربع دينار ( والدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك ) وقيل يقطع
في خمس دينار ، وهو الاظهر .
صفحه)47 ( - سطر)19(
( مسألة 234 ) : من نبش قبرا وسرق الكفن قطع هذا اذا بلغت قيمة الكفن نصابا ،
وقيل يشترط ذلك في المرة الاولى دون الثانية والثالثة ، وقيل لا يشترط مطلقا ،
ووجههما غير ظاهر .
......................................48......................................
صفحه)48 ( - سطر) 1(
ما يثبت به حد السرقة ( مسألة 235 ) : لا يثبت حد السرقة إلا بشهادة رجلين
عدلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات .
صفحه)48 ( - سطر) 4(
( مسألة 236 ) : المعروف بين الاصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار
مرتين ، وهو لا يخلو من نظر ، فالاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة . وأما الغرم فلا
إشكال في ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
صفحه)48 ( - سطر) 7(
( مسألة 237 ) : إذا أخرج المال من حرز شخص وادعى أن صاحبه أعطاه إياه سقط عنه
الحد إلا إذا أقام صاحب المال البينة على أنه سرقة فعندئذ يقطع .
صفحه)48 ( - سطر)10(
( مسألة 238 ) : يعتبر في المقر البلوغ والعقل ، فلا اعتبار باقرار الصبي
والمجنون ، والحرية فلو أقر العبد بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع .
نعم يثبت باقراره الغرم .
صفحه)48 ( - سطر)13(
حد القطع ( مسألة 239 ) : تقطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة
والابهام ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب وإن سرق ثالثة حبس
دائما وانفق عليه من بيت المال . وإن سرق في السجن قتل ولا فرق في ذلك بين
المسلم والكافر والذكر والانثى والحر والعبد .
صفحه)48 ( - سطر)18(
( مسألة 240 ) : لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد ، وهو
قطع اليد اليمنى فقط . وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الاولى ثم أمسك لتقطع
يده ، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا .
صفحه)48 ( - سطر)21(
( مسألة 241 ) : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى
شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين .
......................................49......................................
صفحه)49 ( - سطر) 1(
( مسألة 242 ) : المشهور بين الاصحاب أنه تقطع يمينه وان لم تكن له يسار، ولكنه
لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ .
صفحه)49 ( - سطر) 3(
( مسألة 243 ) : لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه
لم تقطع يساره ولا رجله .
صفحه)49 ( - سطر) 5(
( مسألة 244 ) : لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى
الرجل اليسرى ولا إلى الحبس وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثانيا ولم
تكن له رجل يسرى ، فانه يسقط عنه القطع ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى ولا
ينتقل إلى الحبس كما أن مثل هذا الرجل لو سرق ثالثة لم يحبس .
صفحه)49 ( - سطر)10(
( مسألة 245 ) : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ولا أثر لها بعد ثبوته بالبينة
وأما إذا ثبت بالاقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والاظهر عدم السقوط .
صفحه)49 ( - سطر)12(
( مسألة 246 ) : لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره فعليه القصاص ولا
يسقط القطع عن السارق على المشهور . ولكن فيه إشكال بل منع ، فالاظهر عدم القطع
وأما لو اعتقد بأنها يمينه فقطعها فعليه الدية ويسقط به القطع عن السارق .
صفحه)49 ( - سطر)16(
( مسألة 247 ) : إذا قطعت يد السارق ينبغي معالجتها والقيام بشؤونه حتى تبرأ.
صفحه)49 ( - سطر)18(
( مسألة 248 ) : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد .
صفحه)49 ( - سطر)19(
( مسألة 249 ) : يجب على السارق رد العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيبت
ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وان
تلفت العين ضمن مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت قيمية .
صفحه)49 ( - سطر)22(
( مسألة 250 ) : اذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع .
......................................50......................................
صفحه)50 ( - سطر) 1(
( مسألة 251 ) : اذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الامام سقط عنه
الحد . وأما اذا عفا بعد رفع أمره إلى الامام لم يسقط عنه الحد .
صفحه)50 ( - سطر) 4(
( مسألة 252 ) : اذا ثتتت السرقة باقرار أو بينة بناءا على قبول البينة
الحسبية كما قويناه سابقا ، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق
منه ؟ فيه خلاف ، والاظهر جواز اقامة الحد عليه .
صفحه)50 ( - سطر) 7(
( مسألة 253 ) : لو ملك السارق العين المسروقة ، فان كان ذلك قبل رفع أمره
إلى الامام سقط عنه الحد ، وان كان بعده لم يسقط .
صفحه)50 ( - سطر) 9(
( مسألة 254 ) : لو أخرج المال من حرز شخص ، ثم رده إلى حرزه ، فان كان الرد
اليه ردا إلى صاحبه عرفا سقط عنه الضمان . وفي سقوط الحد خلاف ، والاظهر عدم
السقوط .
صفحه)50 ( - سطر)12(
( مسألة 255 ) : اذا هتك الحرز جماعة وأخرج المال منه واحد منهم ، فالقطع عليه
خاصة وكذلك الحال لو قربه أحدهم إلى النقب وأخرج المال منه آخر ، فالقطع على
المخرج خاصة ، وكذا لو دخل أحدهم النقب ووضع المال في وسطه وأخرجه الآخر منه
فالقطع عليه دون الداخل .
صفحه)50 ( - سطر)16(
( مسألة 256 ) : لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة ، فعندئذ
ان عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع والا فلا .
صفحه)50 ( - سطر)18(
( مسألة 257 ) : اذا نقب فاخذ من المال بقدر النصاب ، ثم أحدث فيه حدثا
تنقص به قيمته عن حد النصاب ، وذلك كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه،
فالظاهر أنه لا قطع وأما اذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت
قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره ، فلا اشكال في القطع .
صفحه)50 ( - سطر)22(
( مسألة 258 ) : اذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب فان
......................................51......................................
استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع وان لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه ، فان كان اخراجه
متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا ولكنه يضمن المثل ان كان مثليا والقيمة ان كان
قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه
رد نفس العين ولا قطع أيضا نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه
فالظاهر عدم وجوب رده عليه وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم
خرج منه، ولكن كان اخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده اخراجه من الحرز
بهذه الطريقة قطع ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه .
صفحه)51 ( - سطر) 9(
الرابع عشر - بيع الحر ( مسألة 259 ) : من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا
ذكرا كان أو أنثى قطعت يده .
صفحه)51 ( - سطر)12(
الخامس عشر - المحاربة ( مسألة 260 ) : من شهر السلاح لاخافة الناس نفي من
البلد ، ومن شهر فعقر اقتص منه ثم نفى من البلد ومن شهر وأخذ المال قطعت يده
ورجله ، ومن شهر وأخذ المال وضرب وعقر ولم يقتل ، فامره إلى الامام ان شاء قتله
وصلبه ، وان شاء قطع يده ورجله ، ومن حارب فقتل ولم ياخذ المال كان على الامام
أن يقتله ، ومن حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ،
ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه وان عفا عنه أولياء
المقتول كان على الامام أن يقتله ، وليس لاولياء المقتول أن ياخذوا الدية منه
فيتركوه .
صفحه)51 ( - سطر)20(
( مسألة 261 ) : لا فرق في المال الذي ياخذه المحارب بين بلوغه حد النصاب
وعدمه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://realstar1990.yoo7.com
 
منهاج الصالحين4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهاج الصالحين5
» منهاج الصالحين6
» منهاج الصالحين7
» منهاج الصالحين8
» منهاج الصالحين9

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بركان الغضب :: قسم سلامي :: منهاج الصالحين-
انتقل الى: